You are in:Home/Publications/ضوابط الأحكام في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة

Prof. El Shahat Ibrahim Mohamed Mansour :: Publications:

Title:
ضوابط الأحكام في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة
Authors: Not Available
Year: 1950
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper Not Available
Supplementary materials Not Available
Abstract:

مناقشة بعض مواد اتفاقية عدم التمييز بين الرجل والمرأة الاستاذ الدكتور/ الشحات ابراهيم منصور ********** نناقش اليوم موضوعا برز على الساحة من خلال اتفاقية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعبة العامة للامم المتحدة فى 18/ من ديسمبر عام 1979 م . وقد بدأ تنفيذها فعلا فى سبتمبر عام 1981م ، وهى اتفاقية يجد انها تتكون من ثلاثين مادة سوف أتعرض الى بعض مواد هذه الاتفاقية لنرى مدى مواءمتها للشريعة الاسلامية وعدم الموائمة بطريق تفصيلى . ففى المادة الاولى : نجد انها تعرضت لتعريف التمييز وأنهت الاتفاقية الحديث عنه ، حيث لايجوز توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل والناظر الى هذه المادة يجد أنها تتطلب عدم التمييز بين المراة والرجل فى المجال الاحتماعى والثقافى والمدنى او فى اى ميدان آخر ، والشريعة لم تعرف التمييز بين الرجل والمراة فى المجال الانسانى ، حيث ان كل منهما خلق من خلق الله وان الشريعة لها السبق فى اعلاء مكانة المرأة وانتشالها من عالم الجوارى الى عالم تتمتع فبه بكافة حقوقها باعتبارها اننسان له كرامته ومكانته وان المجتمع لايمكن له ان يستقيم الا اذا نالت المراة حظها فبه وانبرت من خلاله باعتبارها مكون اساسى من مكونات هذا المجتمع . وكذلك فى المجال المدنى كما ذكرنا قبل ذلك حيث وجدنا ان المراة تمتعت فيه بكافة الحقوق التى للرجل والفضل فى ذلك يرجع الى الشريعة الاسلامية وهكذا المجال الثقافى ، أما التعميم فى المجال الاجتمتاعى كما جاء فى الاتفاقية ، وكذلك النص على " أى ميدان آخر " فإن الشريعة ترى أن الرجل فى المجال الاجتماعى والاسرى له فضل الانفاق وأنه قائد لهذا النظام الاجتماعى ولذلك قال ربنا ط وللرجال عليهن درجة " وهذه الدرجة لاتعنى تقليل لمكانة المراة بل غنه تشريف لها وتكليف للرجل بانه هو الذى عليه عبء الانفاق على أسرته وبيته ومن يعول ولذا فإن اللفظ العام الذى جاء فى الاتفاقية لنا عليه تحفظ . المادة الثانية : وهى تتطلب اتخاذ تدابير معينة ضد الدول الاطراف التى يوجد فيها تمييز ضد المرأة ، وبالتالى يجب إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمراة فى الدساتير الوطنية ن وضمان فرض حماية قانونية لهذه المؤسسات ، والغاء جميع الاحكام التى تشكل تمييز ضد المراة وهنا نقول : ان هذه المادة الى الآن - لاتتعارض مطلقا مع الشريعة الاسلامية ، بل أن الشريعة تحث على المساواة بينهما فى الجزاء بل وتحبذه وتحقيقا لذلك نجد : - وقول الله تعالى " ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة - ويقول ربنا أيضا " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة " - ويقول أيضا " فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى " - ويقول أيضا " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتيبن " - ويقول أيضا " ألزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " - ويقول ايضا : والسارق والسارقة فأقطعوا ايديهما " وقصة ماعز والغامدية عندما أقرا بالزنى وكانا متزوجين فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . - وبالتالى نجد ان الشريعة الاسلامية عندما يعترف أى فرد بجريمة فإنه والحال هكذا تطبق عليه العقوبة المحدده إن كانت العقوبة من الحدود دون فرق بين الرجل والمراة ، ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسلمة عندما اراد ان يشفع فى حد من حدود الله " وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها " وهكذا أيضا الامر فى نطاق الثواب لافرق أيضا بين الرجل والمرأة بل إن كلا منهما عمله مردود له أو عليه دون النظر الى جنس الفاعل والآيات التى سبق سردها لأكبر دليل على ذلك . بل إن الامر فى الشريعة فى مجال العبادات والتقرب الى الله نجد أن الشريعة رفعت الحرج عن المأة ووضعت عنها بعض التكاليف فى حال الحيض والنفاس دون ان يكون فى ذلك انقاص من قدرها بل لأن طبيعتها تقتضى ذلك وحتى لاكلفها بما يطبق شرعا وربنا يقول " وما جعل عليكم فى الدين من حرج " أى مشقة " لكن الذى يؤخذ على المادة الثانية من هذه الاتفاقية انها تطالب الدول الاعضاء باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما فى ذلك التشريعى منها لتغيير أو ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التى تشكل تمييزا ضد المراة . ونحن نقول " نعم إنه يجب القضاء على القوانين التى فيها تمييز ضد المرأة – كما فى عقوبة الزنا حيث يفرق القانون فى العقوبة بين الرجل والمرأة فيجعل عقوبة الرجل سته أشهر ، والمراة سنة ، كما ان الرجل لايعاقب الا إذا كانت جريمته قد حدثت على فراش الزوجية ، على خلاف المراة فأنها تعاقب أيا كان مكان الجريمة . نقول هنا يجب المساواة بينهما ونحن نتفق مع الاتفاقية تماما طالما كانت الجريمة ثابته فيجب المساواة بين الرجل والمرأة فى العقوبة كما هو الحال فى الشريعة وبالتالى لايجوز العفو عنها لامن الزوج ولا من غيره لانها تجب حقا للمجتمع فلا يجوز فيها العفو باى حال من الاحوال . كننا نختلف مع الاتفاقية فى مطالبتها بتغيير الاعراف والممارسات التى تشكل تمييزا ضد المرأة ز فإذا كان المقصود من الاعراف هنا ما استقر فى وجدان الناس من بعض الامور التى تستدعيها التفرقة بينهما لطبيعة كل منهما – كالاعباء الاقتصادية – الخلع ، ونحو ذلك فهذا مما لايجوز تغييره ولا مساواة الرجل بالمراة فيه حيث اختلاف طبيعة كل منهما ، كما انه دستور سماوى ولا يمكن التعرض له بحال من الاحوال وسوف نذكر ذلك تفصيلا عند الحديث عن المادة الرابعة . المادة الثالثة : تتخذ الدول الاطراف فى جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما فى ذلك التشريعى منها لكفالة تطور المراة وتقدمها الكاملين .... وأعتقد ان الشريعة الاسلامية لاتمانع من ان تتطور المراة وتتقدم ، ذلك ان تطورها وتقدمها هو تطور وتقدم للمجتمع ن وليس أدل على ذلك الحالة التى كانت عليها المرأة فى التشريعات القديمة ، وضع المرأة عند الاغريق ، والرومان وغيرهما حيث كان ينظر الى المراة على انها قرين الشيطان بل لاتعدو الا ان تلد وتعامل معاملة الخدم والجوارى ، فجاء الاسلام ليرفع من قدرها ويعلى من قدرها ومن شأنها ومكانتها فتكون وصية الرسول بها " أستوصوا بالنساء خيرا " وقوله " خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى " وغير ذلك من الاحاديث التى تجعل تقدم المجتمع وتطوره مرهون بتقدم المرأة والعكس هو الصحيح . المادة الرابعة : تطالب الاتفاقية الدول الاعضاء بالتسوية الفعلية بين الرجل والمراة فى كثير من المجالات وتعمل على الحفاظ على كرامة المرأة ورفع قدرها ومن ذلك : 1- الشريعة الاسلامية ساوت بينهما فى القيمة الانسانية : 2- يقول الله تعالى " " يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم " ويقول " يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا ". ويقول ايضا " ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة " ويقول صلى الله عليه وسلم " لافضل لعربى على اعجمى الا بالتقوى والعمل الصالح " وقوله صلى الله عليه وسلم " الناس سواسية كأسنان المشط " 2- المساواة بينهما فى الشئون المدنية : فالمرأة كالرجل تماما لها ذمة مالية مستقله ، فمن حقها أن تبيع وتشترى ، وتؤجر وترهن وتعقد كل العقود مثلها مثل الرجل تماما بتمام ، ولايجوز لأى أحد كائنا من كان ان يسلبها فى ذمتها المالية هذه ، فما دامت كانت بالغة عاقلة رشيدة فإنها يكون لها أهلية الوجوب وهى صلاحيتها لان تكتسب حقوقا وتجب عليها واجبات ، وكذا أهلية الاداء ، وهى صلاحيتها لأن تعتبر أقوالها أفعالها ومنها ابرام تلك العقـــــود وغيرها . - كذلك من حقها اختيار زوجها اختيار زوجها ، فلا يجوز لأحد اكراها على ذلك ، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت اليه امرأة فذكرت له أن أباها أكرهها على الزواج ، فخيرها رسول الله عليه وسلم بين امضاء العقد وفسخه فاختارت امضاء الزواج ، وما ذلك الا لأن الشريعة ترى أن هذا حق اصيل ولا يجوز الاعتداء عليه بأى حال من الاحوال . 3- المساواة بين الرجل والمرأة فى التعليم والثقافة : ساوت الشريعة الاسلامية بين الرجل والمرأة فى التعليم والثقافة حتى ينهض المجتمع ويتطور ، ذلك ان أول آية من آيات القرآن الكريم هى قول الله تعالى " اقرأ على السواء ثم يقول ربنا " انما يخص الله من عباده العلماء " وهى عامة الرجل والمرأة فيها سواء ، فالعتليم واجب وحق لهما ولا ينبغى التمييز بينهما فيه على اساس الجنس والنوع ، بل الكل مطالب به . ويقول ربنا جل وعلا " قل هل يستوى الذين يعملون والذين لايعلمون " ثم يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وأن الرجل والمراة كل منهما مطالب بالتعليم فيقول صلى الله عليه وسلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " 3- المساواة بينهما فى العمل مكفول للرجل والمرأة على السواء ، والشريعة لا تمانع فى ذلك طالما كان العمل مشروعا غير مناف للنظام العام أو الآداب ، ولم تخرج المرأة سافرة أو كاسية عارية ، لأن ذلك يعرضها لامتهان شرفها وكرامتها حيث جعلته الشريعة من المقاصد الكلية الخمس الذى يجب الحفلظ عليها " حفظ العرض " وطالما التزمت المرأةبتلك الضوابط فإن عملها حق لها ويجب عليها أن تعمل ، ذلك أن لنا أمثلة وقدوة فى صحابيات جليلات كن يعملن ولم ينكر عليهن أحد ذلك فكان العمل فى حق المرأة مشروعا ومن ذلك : * أن أسماء بنت أبى يكر كانت تقول :كنت أحزم للزبير البيت كله ، وكنت أسوس فرسه وأعلفه ، وأخرز الدلو وأسقى الماء وأحمل النوى على رأسى . *كما أن أمية بنت قيس الغفارية ، والتى خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهد معه ولقد أبلت بلاءا حسنا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلدها قلادة لبلائها فى الحرب مع المسلمين – وهى تشبه النياشين العسكرية – ولما حضرتها الوفاة أوصت بأن تدفن هذه القلادة معها . * كذلك ابنتا سيدنا شعيب عليه السلام ، عندما ورد سيدنا موسى ماء مدين ووجدنا عليه أمة من الناس يسقون دوابهم ووجدا من دونهم أمرأتين تدفعان الى الخلف ولا تستطيعا سقى أغنامهما فسقى لهما سيدنا موسى الى آخر تلك القصة التى تدل على عمل المرأة ، ومعلوم أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما ينسخه ، ولم يرد هذا الناسخ فيكون شرع من قبلنا شريعة لنا . 4- المساواة بين الرجل والمرأة فى المسئولية والجزاء وقد أوردناه قبل ذلك فلا حاجة الى إعادته – هذه هى أهم الأمور التى ساوت الشريعة الاسلامية فيها بين الرجل والمرأة لكن هناك وجوها أخرى فرقت الشريعة الاسلامية فيها بين الرجل والمرأة حيث تدعو لهذه التفرقة طبيعة كلا من النوعين : أولا : التفرقة بينهما فى الأعباء الاقتصادية : - فالرجل كما قلنا هو المسئول عن الانفاق على زوجته وأولاده وكل من يعول ، ولذا قال ربنا " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " فالرجل كان له حق القوامة فى بيته على أساس أنه يقع عليه العبء الاقتصادى من إنفاق وتجهيز وكل ما يحتاجه البيت دون المرأة فلا يجب عليها شىء من ذلك ، ولذا قلنا أن القوامة هى تكليف للرجل تشريف للمرأة ، لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة ، فهو الذى عليه أن يكد ويتعب ويسهر على راحة زوجته وأولاده وإلا يكلفهم بشىء مما يجب عليه هو حتى ولو كلن أفقر الفقراء وهى من أغنى الأغنياء فلا يجب عليها من النفقه شىء. "والاتفاقية تطالب بالمساواة هنا بينهما والشريعة تأباه " ثانيا : التفرقة بينهما فى بعض التكاليف الدينية : لما كانت طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ، لذا فإن الشريعة الاسلامية فرقت بين الرجل والمرأة فى بعض التكاليف الدينية فلم توجب على المرأة أن تصوم حال حيضها ونفاسها ، وذلك لأن الحيض والنفاس يضعفها وفى الصيام زيادة أضعاف ومشقة لها ، فرفع الله عنها هذه المشقة وأوجب عليها الافطار طيلة الحيض والنفاس ، وكذا لايجب عليها الصلاة فى هذه الفترة لنفس العلة السابقة ، **الى العقل لنحتكم اليه ، فنقول لو أن رجلا ملت عن ابن وبنت ، فإن تركته ستوزع أثلاثا للابن الثلثين وللبنت الثلث . وننظر سنجد أن هذا الابن سيقوم بتزويج نفسه ان لم يكن قد تزوج ويؤثث بيته وينفق على زوجته وأولاده بل ونفقة أخته واجبه عليه . ثم إن هذه البنت التى أخذت الثلث سينفق عليها زوجها بعد زواجها ولا يجب عليها شىء من هذا الثلث بل ستقوم بتنمية واستثماره فى حين أن ثلثى الأبن قد أنفقها على تجهيز نفسه وتأثيث بيته والنفقه على زوجته وأولاده فيكون نصيب البنت نصيب الأبن . *وهكذا فى كل المسائل ستجد أن نصيب البنت رغم أنه أقل من الذكر إلا أنه يعادل أو يزيد على نصيب الذكر ان تم حساب ذلك بالعقل ، وهذه حكمه العليم الخبير حينما جعل نصيب الانثى على النصف من الرجل ولم يكن الأمر كذلك لينقص من قدرها بل لأن تلك هى قمة العدالة فى أسمى معانيها ، فهل يقال بعد ذلك عن الاسلام قد أنتقص من المرأة وظلمهاعندما جعل نصيبها فى الميراث على النصف من الرجل ؟ ؟.. أو أنهم يريدون بالمساواة فى الميراث تلك التى كانت موجودة عند الرومان وعند انتقال البنت من بيت أبيها الى بيت زوجها لاتأخذ منه شيئا فهل يقصدون هذه المساواة الصورية أو يريدون أن يعدلوا على حكم الله العالم ببواطن الأمور وما يصلح حال الفرد وتستقيم به حياته ؟ ؟ تعالى الله أن يعدل على حكمه بشر مهما كان واينما يكون . وتريد الاتفاقية أن تسوى بينهما فى حق الميراث فهل يقول بذلك عاقل بعد كل هذا . خامسا : التفرقة بينهما فى حق الطلاق : تريد الاتفاقية أن تسوى بين الرجل والمرأة فى حق الطلاق بحيث يكون للمرأة حق ايقاع الطلاق تمام بتمام ونقول هنا: ان بناء الاسرة أمر هام والشريعة الاسلامية لحرصها على هذا الكيان وضعت ضوابط محدده لايقاع الطلاق من أجل ألا نصل اليه وهى : أولا : خاطبت الزوجة بقول القرآن لها : " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عرضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ولنتأمل الآية فقبل أن يقع النشوز أو الاعراض من الرجل يجب على المرأة أن تحاول اصلاح ما فسد فى هذه الحياة الأسرية حتى تستقيم ويعودالحال الى ما كان عليه " وان امرأة خافت ... " ثانيا : خاطب القرآن الزوج " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " قيأتى دور الزوج لاصلاح حال الزوجة قبل أن يقع منه النشوز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ، وذلك إمعانا منها فى ان تستمر الحياة ولا ينهدم هذا البنيان . ثالثا : ياتى دور الأهل " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وكما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ونلحظ التعبير ، "خافت " ، " تخافون " " خفتم " أى قبل وقوع ما يؤدى الى هدم الحياة وعدم استمرارها فإن لم يفلح كل ذلك فلا سبيل الا الطلاق ، وهنا يكون ايقاعه من الرجل لأنه هو وحده المتحمل لنتائجه المادية من نفقه ومتعة وخلافه وبالتالى سيفكر الف مرة ومرة قبل ايقاع الطلاق ، ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم " انما الطلاق لمن أخذ بالساق " لدليل على ايقاعه من الرجل ، لان المرأة عاطفتها وعدم تحملها تبعات الطلاق قد يؤدى بتسرعها الى هدم الحياة الزوجية لأتفه الاسباب وقد يقال لإن هناك من النساء من هن أحسن حالا من الرجل فلما يكون الطلاق بأيديهن ؟ ؟ ونقـــــــــــــــــــــــــــول : نعم لاننكر ذلك لكن الأحكام تبنى على الأعم الغالب ثم ان الشريعة تجيز للمرأة ان تشترط ايقاع الطلاق بيدها ولاتمانع الشريعة فى تلك لقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم "وإن كان ذلك لايمنع الزوج أيضا من إيقاع حال اشتراط الزوجة ذلك . - هذه هى الأمور التى ساوت فيها الشريعة بين الرجل والمرأة ونحن فيها مع الاتفاقية وتلك هى بعض الأمور التى فرقت الشريعة فبها بين الرجل والمرأة وذلك لما كانت طبيعة تلك المرأة تقتضى هذه التفرقة ، وليس ذلك انتقاصا للمرأة بل وجدنا العلل والأسباب التى أدت لذلك وهى واضحة حلية لكل متعقل لها . ولذا : فإن مصرنا قد تحفظت على بعض النقاط التى يريد الغرب فيها مساواة الرجل بالمرأة فيها مع انها تصطدم مع نص شرعى ولما كانت الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع حسب نص المادة الثانية للدستور فإن دولتنا قد تحفظت على كل ما يصطدم بالشريعة . ونقول هنـــــــــــــــــــــا : إنه يجب الرجوع الى فقه المرأة المسلمة ، لأن فيه كل غاية وهو يتوافق دائما مع كل ما يرفع قدر المرأة ويعلى مكانتها ذلك أن من يريد عزة المرأة واعلاء شأنها وإعطائها كل حقوقها فلن يأتى هذا لامن جهة شرقية ولاغربية ولكن يأتى من شجرة زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار أنها شريعة الله . تلكم هى الشريعة الاسلامية ( ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تم بحمد الله ******************************

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus