أولا:الاختصاصات ونظام العمل:
مادة 1 :
تعتبر الورش والمعامل الهندسية بكلية الهندسة وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص طبقا لأحكام مواد 107-108 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
مادة 2 :
تختص الورش والمعامل الهندسية بالمسائل الآتية:
• تنفيذ مخططات الجامعة من التعليم والتدريب والبحوث والإرشاد.
• المساهمة في تزويد الجامعة باحتياجاتها من الأبحاث المعملية الهندسية ومن الأجهزة والأثاثات وكافة المشغولات والقيام بأعمال الإصلاح والصيانة.
• القيام بالأبحاث المعملية الهندسية والأعمال الإنتاجية وأعمال الإصلاح للغير.
مادة 3 :
يتولي شئون الورش والمعامل الهندسية
أولا : مجلس الإدارة ويشكل علي الوضع الآتي:
1. عميد الكلية رئيساً
2. اللجنة من أساتذة الكلية ويختارهم المجلس سنويا أعضاء
3. مدير إدارة الورش التعليمية
4. مدير إدارة المعامل الهندسية
5. مدير إدارة شئون الصناديق والوحدات
ويقوم أقدم الأساتذة برئاسة المجلس في حالة غياب العميد.
مادة 4 :
يختص مجلس الإدارة بالنظر في الأمور الآتية:
أ- وضع القواعد المنظمة لأعمال الورش والمعامل الهندسية ورسم خطة العمل ودراسة كل ما من شانه رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاج.
ب- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والنظم المالية الخاصة بحسابات تكاليف التشغيل واستهلاك المعدات وصيانتها وتحديدها وتدعيم معدات الورش والمعامل بما تتطلبه حالة التشغيل للإنتاج.
ت- تحديد المسئوليات وتوزيع الأعباء ووضع نظام مكافئات العاملين وحوافز الإنتاج وأسس الرقابة في مراحل التشغيل ويشترط ألا يزيد مكافئات العاملين وحوافز الإنتاج التي تصرف للعاملين علي 60% من العائد.
ث- تحديد النسب المئوية التي تضاف إلي تكاليف التشغيل في مقاسات العمل لحساب الغير.
ج- وضع قواعد وشروط في دفع أثمان الأبحاث المعملية الهندسية والمبيعات وقيمة المشغولات وأجور الإصلاح.
ح- إعداد مشروع الميزانية وكذا اعتماد الحساب الختامي والتصرف في فائض الموارد وتوزيعها.
خ- إعداد التقرير السنوي.
مادة 5 :
يدعو رئيس المجلس أو من ينوب عنه المجلس إلي الاجتماع مرة علي الأقل كل شهر ويقو مدير الورش بأعمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس.
مادة 6 :
لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلي قرار من رئيس الجامعة إلا بعد صدور هذا القرار.
مادة 7 :
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ,فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 8 :
يقوم العميد بتصريف أمور الورش والمعامل الهندسية وإدارة الشئون الإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ثانيا: النظام المالي:
مادة 9 :
ينشا حساب خاص يسمي صندوق الورش والمعامل الهندسية.
مادة 10 :
تتكون موارد الصندوق من :
• المبالغ التي تؤديها الجهات المختلفة نظير التشغيلات أو الأبحاث أو الخدمات التي تقوم بها الورشة.
• قيمة مخلفات الإنتاج غير المباعة.
• أية موارد أخري.
مادة 11 :
يتضمن أبواب الاتفاق ما يلي:
أولا: الأجور والمكافآت وحوافز الإنتاج.
ثانيا:المصروفات الإدارية.
ثالثا:المشروعات الإنشائية.
وتبوب هذه النفقات طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة.
مادة 12:
لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو ارتباط إلا في حدود الاعتماد المخصص كما لا يجوز استعمال احد الاعتماد في غير الغرض المدرج له ويجوز لمجلس الإدارة إجراء التعديلات اللازمة في الاعتماد وفقا لمقتضيات العمل.
مادة 13 :
توضع الإيرادات المحصلة من البنك الذي يحدده مجلس الإدارة ويكون الصرف بموجب شيكات يوقع عليها أمين الجامعة أو عميد الكلية أو من ينوب عنهما توقيعاً أولا ومن مراقب الحسابات الخاصة أو من ينوب عنه توقيعاً ثانياً.
مادة 14 :
تمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة علي التحصيل والصرف وإظهار المركز المالي وكذلك السجلات الإحصائية ونماذج التشغيل الضرورية لبيان تكاليف أوامر التشغيل لمعرفة تكاليف كل عملية أو بحث والمطالبة بها ومراقبة كفاية الإنتاج وقياس درجته وإجراء المقارنات بين تقديرات المقايسات وتكاليفها الفعلية وذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة.
مادة 15 :
تتضمن المقايسة العناصر التالية:
• قيمة الأجور المباشرة والغير مباشرة.
• استهلاك المعدات.
• المصروفات الأخرى.
• نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تتجاوز 30% من مجموع العناصر السابقة.
مادة 16 :
تؤدي الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجامعة وكلياتها بالورش والمعامل الهندسية دون مقابل.
مادة 17 :
يجب مراعاة أحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس الإدارة للنظام المالي للجامعات فيما لم يرد فيه نص.