إتاحة الفرصة للجهاز المصرفى بإنشاء صناديق الإستثمار يعنى هدفاً مزدوجاً – من وجهة نظر الباحث – حيث أنه يمثل مشاركة للجهاز المصرفى فى تنشيط سوق الأوراق المالية بجانب إتاحة الفرصة لتوزيع الأرصدة الإدخارية الضخمة والمتراكمة لدى الجهاز المصرفى منذ ظهور مشكلات شركات توظيف الأموال وعودة المدخرات إلى وحدات الجهاز المصرفى "البنوك".
ورغماً عن تعدد الكتابات فى مجال صناديق الإستثمار إلا أن الباحث يرى أن هناك مجموعة من الجوانب التى لم تلق الاهتمام الواجب، كما وأن هناك مجموعة من المشكلات المحاسبية التى أفرزها ظهور هذه الصناديق وممارستها لنشاطها فى سوق المال المصرى وفى ظل القانون رقم 95 لسنة 1995 والمعروف بقانون سوق رأس المال، ولم تنل هذه المشكلات حظها من الدراسة والبحث.
فعلى سبيل المثال حداثة المجال وارتباطه بالأوراق المالية يستلزم البحث فى مدى مشروعية المجال، فى إطار العلاقة المثلثية لصناديق الإستثمار، وبيان مدى مشروعية هذه العلاقة فى ضؤ مدخل نظرية الوكالة ومحاولة حل مشكلة التعارض فى المصالح مما يتطلب إبراز مدى تأثير تطبيق مدخل نظرية الوكالة على صناديق الإستثمار، واقتراح الأسلوب الملائم تحديداً لأتعاب مدير الإستثمار من ناحيتى الأجر وحافز حسن الأداء. ويرى الباحث أن الأمر يستلزم بيان الأسس المحاسبية الملائمة سواء لقياس العائد أو توزيعه بجانب التحديد السليم لقيمة الوثيقة حالة استردادها، وكل ذلك فى إطار من التوافق مع ما تمليه الشريعة الإسلامية فى هذا الصدد.
يبقى أن هذا المجال المستحدث إن لم يخضع إلى تقويم موضوعى لأداء وحداته، وإن لم يتح نظام المعلومات المحاسبى المطبق فى هذه الصناديق البيانات والمعلومات اللازمة لهذا التقويم، وإن لم تفى مخرجات النظام بمتطلبات القياس السليم والإفصاح الكافى للمستخدمين المتعددين، فانعكاسات ذلك لا يحمد عقباه فى مجال مستحدث كآليات مساعدة على تطبيق سياسات إصلاحية من خلال تحولات اقتصادية جذرية بالإقتصاد القومى.
وتنبع أهمية البحث من حداثة ظهور نشاط صناديق الإستثمار فى مصر ومن كونها تمثل آلية مساعدة لتنشيط سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى اتجاه كثير من الوحدات المصرفية "البنوك" إلى تأسيس هذه الصناديق مما يستوجب دراسة الأبعاد المختلفة على سبيل تأمين قيامها بدورها المحدد وتفعيل هذا الدور فى خدمة الإقتصاد القومى.
كذلك فالأهمية تبرز من قلة الأبحاث التى تناولت الجوانب الشرعية فيما يتعلق بهذا المجال المستحدث سواء من ناحية موارد الصندوق أو أطراف العلاقة فيه أو المجالات التى سيتم استثمار أموال الصندوق فيها، كما وأن مشكلة المجال مزدوجة حيث أن المشروعية قد تكون للمجال فى ذاته أو التصرفات التى لا تقرها الشريعة الإسلامية داخل المجال ثابت المشروعية.
إضافة إلى ما سبق فمراعاة سلامة وموضوعية تقويم أداء هذه الصناديق أمر لازم خاصة مع وجود إدارة مستقلة لها بحكم القانون إضافة إلى ضرورة مراعاة سلامة القياس المحاسبى وملاءمة الإفصاح للمستخدمين المتعددين.
تنويه لازم:
ورود لفظ القانون مجرداً فى متن البحث يشير إلى القانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بسوق رأس المال(*)، كذلك ورود تعبير اللائحة التنفيذية مجرداً يشير إلى اللائحة التنفيذية رقم 135 لسنة 1993 لنفس القانون، لذا فإنه حالة حاجة الباحث إلى الاسترشاد بأى قوانين أو لوائح تنفيذية أخرى فسيتم الإشارة إليها ببياناتها كاملة.
وبالإضافة إلى نتائج إختبار فروض الباحث فالباحث يرى أن:
1- الإتفاق منطقى مع ما يقره الفقه الإسلامى من عدم توزيع الربح إلا بعد ظهوره بالبيع ولكن الباحث يختلف مع ما أشار إليه فى أن أى أرباح يحصل عليها من قام ببيع الوثيقة إلى غيره بسعر سوقها الأعلى من قيمتها الإسمية، ثم انخفضت قيمتها عند بيع مشترى الوثيقة لها، وأن هذه الأرباح لا تحق لحامل الوثيقة الأول، ومرد اعتراض الباحث هو أن هذا نوع من المضاربة كأحد صيغ الاستثمار التى يقرها الإسلام، ثم إن احتمال انخفاض قيمة الورقة وارد كزيادتها سواءً بسواء.
2- تحقق الشفافية والمصداقية فيما تُعِده صناديق الإستثمار من قوائم وتقارير مع توظيف الأساليب الكمية – ما أمكن – يساعد على التقويم الموضوعى لأداء تلك الصناديق خاصة وأن مناخ نشاطها يتسم بعدم التأكد بما يحمل من مخاطرة تُضِيف إلى المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح من خلال العلاقة التوكيلية مع مدير الإستثمار، والتى يمكن التغلب عليها بصورة مقبولة من خلال أساليب المراجعة الحديثة، مع التقويم الفعال لأداء مدير الإستثمار بقياس كفاءة استغلاله للموارد المتاحة كأحد متغيرات دالة الحافز الممنوح له إضافة إلى أجره كمدير للإستثمار.
ويوصى الباحث بما يلى:
1- لابد من تهيئة مناخ استثمارى ملائم متعدد الأبعاد يضمن فعالية أداء الآلية الجديدة والمتمثلة فى صناديق الإستثمار، بما فى ذلك إزالة التفرقة فى المعاملة الضريبية بين النوعين الأساسيين للصناديق بما يشجعها على أن تُؤتى ثمارها فى مرحلة التحول الجذرى التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
2- يجب توفير الخبرات والكفاءات اللازمة مع وضع ضوابط التعامل فى سوق الأوراق المالية وحتمية المتابعة والرقابة الفعالة من قِبَل الجهات المنوط بها ذلك، خاصة وأن ما تقوم بإعداده ونشره صناديق الإستثمار من قوائم وتقارير إنما تتفق جميعها والشكل المحدد من خلال نصوص المواد المشيرة لذلك بالقانون ولائحته التنفيذية مع خلو معظمها من المضمون والهدف من وراء ذلك مما يعنى تعارضاً مع متطلبات الإفصاح المقصود.
3- يجب مراعاة الإفصاح المزدوج فى مجال صناديق الإستثمار، ومن المفترض أن أولهما مرتبط بإفصاح الوحدات الاقتصادية التى تقوم صناديق الاستثمار بمزاولة نشاطها من خلال أوراقها المالية، وهذا ما تضمنه هيئة سوق المال، وثانيهما يجب أن تضمنه نفس الجهة فيما يتعلق بإفصاح الصناديق ذاتها، ولعل الثانى مرتبط إلى حد كبير بإفصاح الأول. ويراعى أن نظم المعلومات المحاسبية المطبقة بصناديق الإستثمار يجب أن تتيح البيانات والمعلومات الملائمة عن أنشطتها وما يتعلق بالأوراق المالية وجهات إصدارها بما يعكس إفصاحاً كافياً لمستخدمى مخرجات نظم المعلومات الخاصة بهذه الصناديق، وهذا يؤدى إلى زيادة درجات الثقة والإعتمادية لدى كافة المتعاملين مع هذه الصناديق.
4- ضرورة تحليل الإيرادات والمصروفات الخاصة بصندوق الإستثمار على أساس الأنشطة وإعداد الحسابات مرحلياً، مع وجود حساب مجمع متعدد الأعمدة على سبيل المقارنة وتحقيقاً لمزيد من الشفافية، كما أنه على الهيئة العامة لسوق المال مسئولية كبرى تتمثل فى الإفصاح عن مدى أمانة وشفافية قوائم وتقارير صناديق الإستثمار، مع عرض نتائج هذه الصناديق ومشتملات قوائمها – بما فى ذلك قائمة التدفقات النقدية – فى صورة قوائم مقارنة، والتى تُعَد بمثابة إعداد للمستخدم على سبيل تحليل هذه النتائج والقوائم المقارنة بين مختلف صناديق الإستثمار، والمساعدة فى تفعيل القرار الإستثمارى للصناديق وعلى كافة المستويات.
5- يجب أن يُحدد أجر مدير الإستثمار على أساس أجر المثل أو كنسبة من الأرباح المستهدفة، مع تحفيزه إيجاباً وسلباً بنسبة من الزيادة أو النقص فى الأرباح – على الترتيب – عن الأرباح المستهدفة. ويرى الباحث أن توظيف الإنحدار الخطى المتعدد يساعد فى القضاء على مخاطر تعارض المصالح بين الصندوق ومدير الإستثمار، وذلك على اعتبار أن المتغير الثابت فى النموذج يمثل الأجر الأساسى لمدير الإستثمار، فى حين أن باقى المتغيرات تشير إلى معدلات حافز مرتبطة بكل من الأداء والمعلومات المتاحة ومدى شفافيتها والأرباح ودرجات المخاطرة والقدرة على المنافسة والرشد فى تخصيص الموارد المتاحة وتنفيذ سياسات الصندوق وأهدافه بصفة عامة.
ومن الجدير بالذكر أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لإمكان تطبيق ذلك، ويتطلب تعاونا مع المتخصصين فى مجال الأساليب الكمية وبحوث العمليات.
6- من الضرورى البحث عن مشروعية مجال الوحدات – كأمر لازم – للقول بمشروعية مجال إستثمار صناديق الإستثمار، ويتطلب الأمر تفضيل الوحدات التى تَبْعُد عن المعاملات الربوية، كما وأن الإبتعاد عن صكوك التمويل بالمديونية وكذلك صكوك التمويل بالملكية محددة العائد سلفاً من الأمور الواجبة للتوافق مع الشريعة، وذلك بالإضافة إلى أنه عند تحديد القيمة الإستردادية للوثيقة يجب أخذ الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) والأرباح الرأسمالية والاحتياطيات فى الحسبان وذلك تمشياً مع ما تمليه الشريعة الإسلامية.
|