You are in:Home/Publications/) : التجريـم والعقـاب فى مصــر فى العصــر العثمانــى (923ـ1300هـ/1517ـ1883م) (دراسة فى وثائق القضاء الشرعى فى العصر العثمانى)، القاهرة: دار النهضة العربية، 1419هـ/1998م

Prof. Ahmed Mohamed Alboghdady :: Publications:

Title:
) : التجريـم والعقـاب فى مصــر فى العصــر العثمانــى (923ـ1300هـ/1517ـ1883م) (دراسة فى وثائق القضاء الشرعى فى العصر العثمانى)، القاهرة: دار النهضة العربية، 1419هـ/1998م
Authors: د.البغدادى ، أحمد محمد
Year: 1998
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper ahmed Mohamed alboghdady_PAPER_01.pdf
Supplementary materials Not Available
Abstract:

(1) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : نـظام الـزواج فى مصـر فى العصـر العثمانـى (دراسة فى وثائق القضاء الشرعى فى العصر العثمانى) ، القاهرة: دار النهضة العربية، 1420هـ/1999م. ملخص البحث أ. من الراجح أن الرسوم التي فرضها العثمانيون على عقود الزواج لم تكن من ابتداعهم. ويبدو أن ذلك كان شأن كثير من الأفكار والنظم التي استمرت مطبقة أو جرى تطويرها بعد الغزو العثماني لمصر. وبينما كانت رسوم الزواج أو ما عرف باليسق العثماني ضرباً من السحت عند الفقهاء، فإن الرسوم التي كانت تحصل لقاء كتابة الحجج الشرعية كانت تجد سنداً فقهياً. وفي هذا الإطار فإن الدور الرئيسي للشهادة في نظام الإثبات كان يجعل من كتابة الحجج الشرعية أمراً حيويا، ومن لجوء المتنازعين إلى الإشهاد على اتفاقاتهم المرة تلو المرة أمراً مألوفاً. وبصفة عامة فإن أصحاب النفوذ في المجتمع كانوا يؤدون رسوماً أقل مقارنة بتلك التي كانت تحصل من الأهالي. ب. ولم يكن المجتمع المصري في العصر العثماني قد تجمد تماماً عند تقسيماته الاجتماعية، وذلك بالنظر إلى ما يمكن ملاحظته من حراك واندماج اجتماعيين. وإذا كانت عمليات التزاوج قد أدت دوراً في تحقيق الاندماج الاجتماعي فإنها في نطاق معين – ومع غيرها من عوامل – كانت في طريقها لأن تقوض التنظيم الاجتماعي للمماليك. لقد خضعت سلطة القاضي بدورها للتطور الاجتماعي، وهناك أكثر من نظام كان يجد دعماً من الفقهاء بدافع الحاجة والضرورة مثل : تفويض القاضي الحنفي لغيره من القضاة المذهبيين في مسائل بعينها، وتحصين حكم القاضي إذا ما خالف مذهبه في أحوال مخصوصة. غير أن تلك النظم لم تحقق الاستقرار المنشود لأحكام القضاة، ذلك أن الخلافات والحيل الفقهية كانت أبعد أثراً، وخاصة عندما كان أصحاب النفوذ ووكلاء الدعاوي يتدرعون بها. جـ. إن الواقع الاجتماعي الذي تحدثنا دوماً عن تأثيره كان يتشكل من عناصر شتى كالحاجات الاجتماعية والتطور المادي والثقافي. ويمكننا أن نرد ما لاحظناه من الأعراف والحيل كشكلين قانونيين إلى ذلك الواقع، وأن نميز بينهما في علاقتهما بالنصوص الفقهية. لقد بدا لنا العرف في مسألة المهر وكأنما اختط لنفسه مجالاً ممتداً : منذ الاتفاق على مبلغه وأجله إلى حين قبضه وانفاقه. وبدت لنا مسألة نشوز الزوجة – خروجها وعملها وسفرها – وقد قطعت سبيلاً لكي تصبح أكثر انضباطاً وفقاً للنصوص الفقهية. وبدت لنا الولاية وكأنه كان يجر التحاليل على ما اشترطه جمهور الفقهاء من انعقاد زواج المرأة بعبارة وليها الشرعي. د. أتيحت لنا أكثر من ملاحظة للتعرف على المكانة التي أصبحت لإرادة المتعاقدين تحت تأثير الحاجات الاجتماعية. لقد أسقطت الدلالة اللغوية لألفاظ الخلع من منزلتها، وأفسح الطريق لإرادة المختلعين، بل وحررت تلك الإرادة من بعض القيود. ويمكننا القول أن الشروط التي كان يتفق عليها وخاصة تلك التي كان يعلق عليها الطلاق كانت تعكس ما كان للمرأة من مركز قانوني، وكانت ترتبط أحياناً ببعض النظم والظواهر الاجتماعية المستقرة. ومما تجدر ملاحظته أن الفقهاء المتأخرين كانوا قد توسعوا في إجازة بعض الشروط، وأهمها : تعليق الطلاق على شرط عدم الزواج أو عدم الإنتقال بالزوجة. ولم يكن ذلك التوسع ليفضي إلى قاعدة فقهية جديدة، فالتطور الذي كان يلحق بالآراء الفقهية كثيراً ما كان يتم إخضاعه للقواعد العامة في الفقه. ويبدو أن تلك الخاصية كانت قد مكنت الفقه الإسلامي من تلبيه حاجات المجتمع في كثير من المسائل. هـ. لقد بدا لنا سير القضاء وقد اتسق تماماً مع الفقه في التمييز بين بعض النظم. فالوكالة في الخلع كانت تستوعب الأولياء فتجردهم من صفتهم لتمنحهم صفة الوكيل وسلطته. والوكيل لم يكن ليملك قبض ما استحق من أموال إلا في أحوال معينة، ولذا فإن دور العرف كان محدوداً في تلك العلاقة. غير أن الخلافات الفقهية كانت قد عاودت سير القضاء في مسألة أخرى. فالنفقة التي يجوز المطالبة بها كانت محل خلاف بين الأحناف والجمهور. ولذلك فإنه على الرغم من انتشار التوكيل في اقتضاء حقوق الزوجية فإن الأمر كان ينتهي أحياناً وقد رفضت دعوى الوكيل. وينبغي الإقرار بأن ما لاحظناه من تقارب بين الأحناف والجمهور في تلك المسألة كان محدود الأثر. و. يمكننا الآن أن نتصور كيف كانت الزوجة تحصل على نفقتها فهي تكسي غالباً وفقاً لما تم الإتفاق عليه من مبلغ محدد للكسوة، بينما كانت تقتات مع زوجها على عادة أغلب بيوتنا اليوم. ولم يكن الزوج ليجبر على تعجيل نفقتها أو زيادتها، وذلك إذا لم تتناسب حالته مع ذينك الأمرين. غير أن سير القضاء في تلك المسألة لم يكن ليخلو من مراعاة جانب الزوجة. لقد بدا لنا ذلك فيما يتعلق بمسكن الزوجية، وفي القيمة التي ما انفكت قائمة للرأي القائل بتقدير النفقة تبعاً لحال الزوج. إن أغلب ما لاحظناه من حيل كان يقصد منها إسقاط حق الرجوع بما استحق من أموال. من الملائم أن نلاحظ كيف أن الحيل والشروط كانت تؤدي مجموعة محددة من الوظائف. وقد ارتبطت خطورة تلك الوظائف بما لوحظ من انتشار تعدد الزوجات والطلاق بين الفئات الدنيا للمجتمع. إن حيل الإسقاط التي لاحظناه كانت تساهم أحياناً في ضمان النفقة والرعاية لأولاد الزوجة من غير زوجها. وذاك أمر كانت تساهم فيه أيضاً الشرط المتعلقة بمسكن الزوجية. غير أنه كان لتلك الشروط –فضلاً عما كان يشترطه الزوج في مهر زوجته ونفقتها– أثرها في تيسير الزواج رغم تدني القدرة المالية للزوج. وفي أحوال أخرى كانت الحيلة تعين الزوجين أو أحدهما على تحديد نوع الفرقة الزوجية (بينونة صغرى أو كبرى أو فسخ)، والتخفيف من الآثار المالية للفرقة الزوجية. ولذلك اتخذت بعض الحيل شكلاً نمطياً سائداً، وذاك أمر كان يسوغ إغفال بعض الأحكام الفقهية. وبالمثل فإن الشروط المتعلقة بحضانة الأولاد كانت تساهم في التخفيف من الآثار المالية للفرقة الزوجية، ومما شاترطه الفقهاء بخصوص سفر الأم الحاضنة بعد الفرقة أو زواجها من رجل آخر. وأخيراً فإنه ربما بدا لنا الأمر وكأننا أمام نظام محدد لضمان النفقة نظام محدد لضمان النفقة وتيسير الحصول عليها، وذلك بالنظر إلى انتشار كل من كفالة النفقة والإذن للمرأة بالاقتراض ثم الرجوع على زوجها أو مطلقها بما أنفقت. ز. وعلى الرغم من أنه كان جائزاً الإتفاق على مقدار للنفقة خلافاً لما كان قد فرضه القاضي فإن سلطة القاضي كانت تبدو في كثير من مواضع النفقة. ومن ذلك الأحوال التي كان الزوج يمتنع عن الإنفاق فيها، والتثبت من توافر الشروط الشرعية لمسكن الزوجية. ويبدو أنه كان قد استقر على عدم جواز حبس الزوج بسبب النفقة – أو المهر – من غير طلب الزوجة. والأهم من ذلك أن القضاة الأحناف – ومعهم فقهاء المذهب المتأخرين – كانوا قد استقروا على فرض النفقة في مال الزوج عند غيابه. وهكذا فإن قاعدة عدم جواز الحكم على الغائب- إحدى أشهر وأهم قواعد المذهب الحنفي – لم تعد على إطلاقها. (2) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : نـظام السـجون وعقوبـة السـجن فى مصـر من الفتـح الإسـلامى إلى نهايـة العصـر المملوكـى (20ـ923هـ/640ـ1517م) . ، القاهرة: دار النهضة العربية، 1419هـ/1989م. ملخص البحث أ. إن الكثير من الظواهر الاجتماعية بعد الإسلام تجد أصولها القريبة في الأحوال والنظم التي سادت حياة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن عوامل الإنتماء القبلي وسمات الشخصية العربية قد استمر تأثيرها في بداية نشأة دولة المسلمين، فقد ظلت عقوبة النفي على أهميتها مقارنة بالنطاق المحدود لتطبيق عقوبة السجن. ولم تكن التطورات التي لحقت تنظيم الدولة واتساع وظائفها منذ خلافة الفاروق عمر هي العامل الأهم في إنتشار عقوبة السجن وإنشاء السجون. لقد كان للانقسام السياسي بين المسلمين منذ خلافة الإمام على أثره الهام في ذلك المجال. غير أنه لم يترتب على إنشاء السجون إنقضاء ظاهرة السجن الشرعي، ربما لما استقر في وعي المسلمين من قسوة عقوبة السجن أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً. لقد استمرت ظاهرة السجن الشرعي بتعويق الشخص أو ملازمته عبر تاريخ المسلمين. وهو سجن كان يقل قسوة عن السجون المخصصة وكان يسمح للمسجون فيه ببعض الخدمات والإمتيازات وفقاً لما يقرره الحاكم. ولم يرتبط إستمرار تلك الظاهرة ببعض العوامل السياسية فقط، بل كان للمكانة الاجتماعية للمسجون فضلاً عن اتساع سلطة الأمراء في جال التجريم والعقاب واستخلاص الأموال وتحصيل الديون أثرها الهام. ب. لقد لاحظنا كيف كان للتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية أثرها في تزايد أهمية عقوبة السجن وكثرة السجون. لاحظنا تلك العلاقة بين الاضطرابات السياسية والإجتماعية وسوء حال المسجونين، والعلاقة بين تلك العوامل ووقائع الهروب من السجون، لقد أثرت تلك الأوضاع على آراء الفقهاء في أكثر من مسألة ذات صلة بعقوبة السجن. وفيما يتعلق بمسألة سجن المرتد والمتهم ومقدار عقوبة السجن تغزيراً فإن بعض الفقهاء كانوا قد لاحظوا ما تضمنه التشريع الجنائي الإسلامي من صيانة حرمة إبن آدم وكرامته. بينما ذهب آخرون إلى تغليب المصلحة الاجتماعية في العقاب. لقد كانت هناك تطبيقات للسجن ببسبب الديون، وهي التطبيقات التي أخذت في الإنتشار في العصر المملوكي، وكانت مظهراً لإتساع سلطة الأمراء واضطراب العلاقة بين الشريعة والقانون. ج. إن تقييد المسجونين وتعذيبهم كان أمراً شائعاً باستثناء ما لاحظناه من تطبيقات محدودة في عصر النبوة والخلافة الراشدة. وكانت وسائل تعذيب المسجونين وتقييدهم وتشهيرهم تزداد قسوة وتعقيداً بمرور الوقت بسبب جاوز غرضها المباشر وهو الإنتقام من المسجونين وإعاقتهم. ويمكن القول أن الحد الأدنى الذي كانت تلتزم به الدولة هو الإنفاق على طعام المسجونين المعدمين، وهو الإلتزام الذي كان يتم الإخلال به في أوقات الاضطرابات السياسية والتدهور المالي والمجاعات. وإذا كان من شأن الإخلال بذلك الإلتزام التضحية بالوظيفة الاجتماعية التي كان يستند إليها والتي أرساها الإمام على فإن إلزام الدائن بنفقات مدينه المسجون كان يستند إلى اعتبار المصلحة في سجن المدين. وهو ما كان ينطبق أيضاً على السادة فيما كانت تنفقه الدولة على عبيدهم الأباق أثناء سجنهم. د. ولا يمكن الإدعاء بأنه كان هناك نظام محدد كان يسمح للمسجون من خلاله بأن يلتقي بزواره أو أن يبعث برسائله أو أن يتصل بزوجته. غير أنه في العصر المملوكي كان يسمح أحياناً للمسجونين في برج الإسكندرية بالحصول على بعض الخدمات بواسطة أتبعهم، وكان يسمح لزوجاتهم بزيارتهم، وقد لاحظنا كيف ارتبطت تلك الخدمات بالمكانة الاجتماعية للمسجونين. إن التشفع في المسجونين لم يرق إلى مرتبة نظام محدد للإفراج عن المسجونين، إلا أنه يرتبط بالتقاليد العربية القديمة، وكان يستند إلى المكانة الاجتماعية للمشتفعين. وعلى الرغم من أن العصر المملوكي كان يعج بوقائع الإفراج الجماعي عن المسجونين، إلا أن تلك الوقائع كانت ترتبط غالباً بالإضطرابات السياسية والإجتماعية، وكان من شأنه أن تزيد الأوضاع الاجتماعية والأمنية سوءاً. غير أن ارتباط بعض وقائع الإفراج الجماعي عن المسجونين في العصر المملوكي ببعض المناسبات والاعتبارات الدينية قد يكون تقليداً أخذ في الاستقرار والتطور فيما بعد. هـ. إن إيداع المسجونين الذين أصيبوا بالجنون في إحدى دور العلاج هو أكثر التطبيقات وضوحاً في مجال علاج المسجونين، وذلك منذ العهد الفاطمي على الأقل. ومن الراجح أن التزام الدولة بعلاج من اشتدت علته من المسجونين – أو كسوتهم – لم يرتفع قط إلى مرتبة التزامها بنفقات طعامهم. وهناك بعض الوقائع التي تشير إلى أنه كاني تم الإفراج عن المسجون أحياناً أو التخفيف من قسوة سجنه باستبداله بسجن شرعي، وذلك بسبب شدة مرضه. مع ملاحظة أن مرضه ذلك قد يكون راجعاً إلى ما تعرض له من تعذيب. ويبدو أن سوء الأحوال الصحية داخل السجون لم يكن يرتبط فقط بالأوقات التي كانت تزدحم فيها السجون بمسجونيها، وإنما اكنت ترتبط أيضاً بالتقاليد التي أخذت في الاستقرار في مجال إنشاء السجون. كان الاهتمام شديداً بمتانة بوابة السجن وكثرة حراسها وشدتهم، وكانت نوافذ التهوية محدودة العدد والاتساع للحيلولة دون هروب المسجونين. وفي مكان معتم لم يعتن بمساحته ولم يلتفت إلى تهويته ونظافته فإن عقوبة السجن تصبح من أشد العقوبات قسوة ومهانة. و. لقد لاحظنا بعض وقائع التمثيل بجثة المسجون في العصر الأموي، إلا أنه منذ العصر العباسي فإن وقائع التمثيل بجثة المسجون والمساس بحق أسرته في دفنه خارج السجن دفناً شرعياً قد أخذت في الانتشار. إن مثل تلك الوقائع كانت ترتبط باضطراب الأوضاع السياسية، وهي الأوضاع التي كانت تفسح مجالاً لارتكاب أشد أعمال الانتقام. ومن جهة أخرى فإن التخلص من جثة المسجون كان يتسق مع ما شاع من قسوة العقوبات، وما انتشر من أنماط جديدة لجريمة القتل بين الناس. وإذا كان لفساد ممثلي السلطة أثره في المساس بما كان يقرر للمسجونين من نفقات الطعام فإن فسادهم في جال دفن جثة المسجون كان جلياً لا سيما في العصر المملوكي. ز. ومن الراجح أن أكثر نظم تصنيف المسجونين استقراراً عبر تاريخ المسلمين هو نظام التفرقة بين الرجال والنساء، وبالتالي فإنه كان يستند لاعتبارات شرعية. ومنذ خلافة الإمام على فإن نظام التفرقة بين المجرمين السياسيين وغيرهم من مرتكبي الجرائم الكبيرة وعلى رأسهم اللصوص قد أخذ في التطور تحت تأثير الأوضاع السياسية والاجتماعية. غير أن ذلك النظام لم يبلغ مرحلة الاستقرار رغم تطوره في العصر المملوكي. فقد لاحظنا كيف أن تلك التفرقة لم تكن صارمة، وأن الإخلال بها لم يرتبط فقط بكثرة المسجونين وازدحام السجون، وإنما كان يعود أحياناً إلى دوافع الانتقام من المسجون أو إهانته أو إرهابه للتأثير على إرادته. (3) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : الرهـن وضـمانات الإسـتثمار فى مصـر فى العصـر العثمانـى (دراسـة وثائقيـة ومقارنـة بالقانون الرومانى) ، القاهرة: دار النهضة العربية، 14251422هـ/2001م. ملخص البحث أ. كان رهن المنقول هو الشكل السائد للرهن بين العرب قبل الإسلام، وذلك لخضوع أغلب الأراضي الزراعية لنظام الملكية الجماعية، والنطاق الضيق لتداول العقارات. وقد ساهمت بعض الأعراف في تقديم ضمان حق المرتهن على ما سواه من اعتبارات تتعلق بائتمان المدين وانتفاعه بالمرهون. ولذا فإن المرتهن كان يمتلك المرهون جزءا عدم وفاء الراهن بدينه. وقد حرم الشرط الأخير في شريعة الإسلام، إلا أن اعتبارات الضمان في الرهن ظلت على حالها من التفوق بين المسلمين خلال القرن الأول الهجري. وتفسير ذلك اكن يعود إلى سيادة الاتجاه نحو حفظ الحقوق وضمانها. ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال آراء أئمة الفقه حول مقتضى القبض، وتكييفهم لشرط قبض المرهون، واشتراط بعضهم دوام حيازة المرتهن له. ومع ذلك فإن تلك الآراء اكنت تتسع لنوع من الحيازة الحكمية تقوم مقام الحيازة المادية للمرهون لدى المرتهن. وقد جرى تأسيس تلك الحيازة على أساس فكرة النيابة، ولذا جرى اعتبار العدل – الذي يتفق على حيازته للمرهون – وكيلاً عن الراهن والمرتهن وإن لم يخضع تماماً لسائر أحكام الوكالة. ب. وكان للتطورات الاقتصادية في العصر العباسي أثرها على النظام القانوني لجماعة المسلمين. سواء من جهة العناية بالحلول الفقهية التي تلاحق تلك التطورات، أو من جهة تبلور بعض النظام القانونية لتعبر في جوهرها عن مصالح طبقية محددة. وقد أخذ الاستثمار العقاري في الازدهار، واستعين بالرهن في مجال التسويق العقاري. وفيما يتعلق باستثمار المرهون فإن الشافعي وأتباع مذهبه كانوا قد توسعوا في الحيازة الطارئة، ومقتضاها السماح للراهن بحيازة المرهون كلما تعذر استثماره بيد المرتهن. وبالمقابل فإن آراء الأحناف كان لها أثرها في التخفيف من القيود التي كانت تحيط بانتفاع المرتهن بالمرهون. وفي ذلك الإطار كان للعرف والحيل دور هام في تحصين الرهن من البطلان رغم اشتراط المنفعة للمرتهن في الواقع. جـ. لقد ساهم اتساع نطاق التعامل التجاري وانتشار النقود في تطور النشاط الصمرفي في العصر العباسي- ويمكننا تلمس تطوراً جزئياً في نظرة فقهاء المسلمين للنقود، لتخرج من نطاق المثليات وتختص ببعض الأحكام التي تتفق وطبيعتها كما في وقف النقود. ولا شك أن الحاجة إلى التمويل التجاري كانت عاملاً هاماً في ازدهار بعض أشكال العقود مثل : السلم، ومنها ما أباحه الفقهاء رغم ما انطوت عليه من حيل ربوية كبيوع العينة والوفاء. والواقع أنه كانت هناك صلة بين أشكال التمويل الربوية وظاهرة الأزمات النقدية، تلك الظاهرة التي باتت جزءا من تاريخ المسلمين الاقتصادي منذ أواخر العصر العباسي. لقد أخذ طابع المضاربة في التسلل للمعاملات، وازدهرت ظاهرة اكتناز المعادن النفيسة، وازدادت أهمية بعض المنقولات وهو ما أكسبها مكانة متميزة في مجال الضمانات العينية. وأصبح الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر وضمانه ذا أثر عميق على نظام الرهن. ولذا انتشرت الحيل التي قصد منها تمكين المرتهن من الانتفاع بالمرهون، كما أبدى الفقهاء اهتماماً بأثر التقلبات النقدية على أحكام الرهن. د. والتحليل السابق يكاد ينطبق على أحوال مصر في العصر العثماني، عندما أخذت مجالات الاستثمار في التطور لتؤثر بدورها على نظام الرهن. وثمة تطور هام تتيح لنا الوثائق معرفة وافية به، فكثيراً ما كان يتفق على حيازة الراهن للمرهون كلما كان ذلك سبيل المرتهن للحصول على شيء من الفائدة أو المنفعة. وفضلاً عن ذلك فإن الحجة الشرعية كان لها درو في تيسير إنتقال الحيازة إلى الراهن، وذلك لما كانت تتضمنه من إقرار الراهن بالدين والرهن وتعيين المرهون أمام أحد القضاة الشرعيين. وبصفة عامة فإن الاستثمار العقاري والملاحي كان يأتي على قمة مجالات الاستثمار في مصر في العصر العثماني. ويبدو أن اتساع نطاق تداول العقارات والمراكب كان له أثره في انتشار الملكية الشائعة فيها. وفي ذلك الإطار فإن موقف الأحناف الرافض لرهن المال الشائع كان له أثره على انتشار ذلك النوع من الرهن. ولذا فإنه غالباً كان على المتراهنين اللجوء إلى القضاة غير الأحناف إذا كان المرهون حصة شائعة في عقار أو مركب. هـ. وتتضمن الوثائق معلومات هامة عن بعض أحكام الرهن، وطرق القضاء في منازعاته في العصر العثماني. فمن جهة كان للرهن دور محدود في ضمان الأموال الأميرية المستحقة للسلطة أو ممثليها. ومن جهة أخرى فقد استقر الأحناف على إخراج بيع الوفاء من نطاق أحكام الرهن ليخضع لقواعد البيع، وعلى جواز الرهن ضماناً لرأس مال السلم، ومن جهة ثالثة كانت هناك تطبيقات محددة – اتضح فيها دور القرائن – جوهرها ضمان حق المرتهن. ومن ذلك تحليف المدعي بسبب احتمال التهمة، وحبس الراهن لإجباره على الوفاء بالدين أو بما أنفقه المرتهن على المرهون. و. تعد مسألة إسقاط حصص التزام الأراضي الزراعية في العصر العثماني نموذجاً في تطور الاستثمار وحيله. وفي الوقت نفسه فإنها تصلح – بالنظر لصلتها بتطور نظام الالتزام – مدخلاً للبحث في جذور التخلف الاقتصادي في مصر. فقد ازدادت مشكلة التمويل الزراعي تعقيداً، وأفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في الريف المصري. ويبدو أنه كان هناك شكلان لاسقاط حصص الالتزام الزراعية، أحدهما كان يحتال به أحياناً لتمكين المرتهن من الحصول على فائدة محددة. وفيه كان يتم إسقاط حصة الإلتزام وقيام المسقط له بتأجيرها إلى المسقط وهو ما يعبر عنه بالحلوان، أما الأجرة فهي الفائدة التي كانت تعود على المسقط له لإرتهانه الحصة. والشكل الآخر كان رهناً حيازياً يتفق في على انتفاق المرتهن بالمرهون. وفيه كان يتم إسقاط حصة الإلتزام وترهن الحصة لدى المسقط له لمدة معينة، ويتفق على حصوله على فائض الحصة وإلزام المسقط بسد ما نقص من مبلغ ذلك الفائض. وسواء في ذلك الشكل أو ذاك فإنه كثيراً ما كان يتفق على جزاء محدد إذا لم يقم المسقط بسداد حلوان الحصة – والأجرة – في موعد محدد. ومقتضى ذلك الجزاء استقرار الحصة لدى المسقط له بصفته ملتزماً، لتخرج بذلك عن التزام وتصرف المسقط. وهكذا فإنه كان يجري التحايل على شرط غلق الرهن أو تملك المرتهن للمرهون. ز. وإذا كان الرهن عند الرومان قد نشأ في رحم المجتمع الزراعي فإنه لم يتطرو إلا في حجر النشاط التجاري عندما أخذ في الاتساع والازدهار. فالرهن الحيازي كان أقدم أشكال الرهن لديهم، إلا أنه أخذ في الانتشار والتطور، ليستقل في النهاية بشكل قانوني محدد. أما الراهن الخالي من الحيازة فقد كان مديناً في تطوره لتطور مجالات الاستثمار عند الرومان، وبالتحديد في المجالين الزراعي والعقاري. لقد أتاح ذلك الرهن للراهن الانتفاع بالمرهون فلم يحرمه من استثماره. وفي الوقت نفسه فإنه حين استكمل ضمان حق المرتهن – التتبع والتقدم – كان قد حقق استقلاله كنظام قانوني. (4) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : تطور السـلطة فى المجتمع العربـى فى العصـر الجاهلـى، القاهرة: دار النهضة العربية، 1421هـ/2000م. ملخص البحث أ. لاحظنا فيما سبق بعض الأوجه التي ميزت نظام "الجوار" عن غيره من الأنظمة القبلية. ذلك أن السلطة النشائة عنه كانت أكثر أشكال السلطة قبولاً بين العرب، وكانت المظهر الأمثل لسلطة والفرد.ولذا لا ينبغي المبالغة في أثر السطلة القبلية على سلطة المجير، فالطابع الأصيل للجوار كان له الأثر الأهم في ذلك المجال، كما ظل الجوار أحد مظاهر المساواة التي لم يعسف بها النظام القبلي. وبفضل مكانة الجوار أصبح أحد ضروب "الضيافة" التزاماً قبلياً واستقرت فكرة "إحماء" المكان أو "تحريمه". وفي هذا الإطار لاحظنا بعض أشكال الجرائم العامة – خلافاً لما يراه البعض - ، وأغلب تلك الجرائم كانت تتعلق بـ البيت الحرام وما كان يمنحه من جوار أو أمان. وقد لاحظنا أثر الجورا على ما عرفه المسلمون من نظم قانونية، فقد اتخذت أحكام الجوار في التشريع الإسلامي أساساً لأحكام الأمان أمان المحارب والمستأمن. وظل للإلتزام بالضيافة موقعه بين نظم المسلمين في الأمصار المفتوحة. أما لحمى أو الحرم أو الحريم فقد تعددت أشكاله، غير أنه كان في طريقه لن يصبح مظهراً لعدم المساواة داخل جماعة المسلمين. ب. وإذا انتقلنا إلى الديانة العربية الوثنية فإن ذاتية الفرد كانت تبدو جلية في أكثر من مجال . فالأموال التي كان يحرم على أصحابها الانتفاع بها كانت قد ارتبطت بسجيتي الكرم والمباهاة بالثروة الحيولية والنذر كان الشكل الوحيد الذي يلتزم بمقتضاه بتكاليف مالية ــ الآلهة وسدنتها، في الوقت الذي لم يسمح لهؤلاء السدنة حتى مهمة الإشراف على الشعائر وتوجيهها. وإجمالاً فإن تقديس ـــ لحريته الشخصية كان قيداً على بعض أشكال السلطة. بل وــ دون تطورها. وهكذا فإنه لا تلازم بين تنوع الشعائر الدينية وعرقتها وقيام المؤسسة الدينية. ومما لا شك فيه أن البيئة الصحراوية القاسية والشحيحة كان لها أثرها على مظاهر النشاط العقلي عند العرب، فمن جهة ـــ والمقامرة في بعض عقودهم وكذا عند الاستقسام بالأزلام ومن جهة أخرى فإن اللغة كانت وسيلتهم لحسم بعض المنازعات، وكانت فطاحل الكهنة للحفاظ على ماكنتهم. وفي هذا الإطار كل ـــ وظيفة اجتماعية، نلحظها أيضاً فيما أصبح للتأويل من دور في نشاط الأحكام الشرعية عند المسلمين. ولن نغادر هنا ذاتية الفرد، فـ الشفاعة في ديانة ـــ ينهض بها السدنة أو الكهنة، بل كانت امتيازاً يمتلكه الأقوياء من الآلهة، ولذا لم تنقطع صلة الشفاعة بالجوار. وقد خلفت فكرة الشفاعة في مجال الفقه والعقيدة عند المسلمين، وكانت أحد أسس نظام ـــ عن المسجونين في أكثر عهود تاريخهم. جـ. إذا انتقلنا للشكل السائد للسلطة داخل الجماعة ـــ فإننا نلحظ السيد أو الشريف وسلطته المحدودة. ومن الجلي أن العرب كانوا قد وعوا ما امتاز به الملك عن السيادة. فالسيادة لم تكن امتيازا، وقد حالت تلك الفكرة – مع غيرها – دون استقرار مبدأ توريث السيادة أو الاعتراف للسيد بصفة إلهية. ومع ذلك فإن التطورات اللاحقة كانت قد أطاحت بتلك الفكرة، فقد أخذ مبدأ توريث السلطة في الاستقرار فيما عرفه المسلمون من نظم اجتماعية وسياسية، وهو بعينه ما خضع له نظام السيادة داخل القبيلة العربية. والوعي بالسلطة عند العربي كان ملازما لوعيه بالجماعة، وتلك فكرة كان لها صلتها بأكثر نظم العرب تطوراً : الخلع والموالي. كان جوهر الخلع الدفاع عن كيان الجماعة، بينما كان يرجى من الولاء إعادة استيعاب من هجروا جماعاتهم أو طردوا منها. وقد أخذ نظام الموالي في التطور – مثلما تطور نظام الأحباس أو الوقف – بين المسلمين، فتعددت أشكال الولاء، واستمرت ظاهرة بيع الولاء وهبته. د. لقد أطاحت التطورات الاجتماعية بالكثير من مظاهر المساواة داخل الجماعة أو القبيلة. ولذا لم تكن الشورى القبلية لتتسع إلا للملأ أو السادة وأصحاب الثروة. وفيما بعد فإنها لم تتطور إلى نظام محدد، وقد فاق أثرها على الفقه الإسلامي ما كان لها من أثر على نظم المسلمين. أما الثأر والمثلة والشدخ وتفاوت الديات فقد كانت مظهراً لفكرت تفاوت الدماء وسبيلاً لتحقيق الكفاءة في القصاص. ولقد اختلفت الأسس التي قامت عليها فكرة تفاوت الدماء في الفقه الإسلامي، غير أن الكفاءة في النسب كانت شرطاً من شروط لزوم الزواج عند أكثر الفقهاء. هـ. وعلى الرغم من تعدد مظاهر السلطة القبلية في أسواق العرب، فإن الأنظمة التي كان جوهرها تهذيب قانون القوة في العلاقات القبلية لم تكن لتسود تماماً. ولذا فإن لجوء العرب إلى فكرة إحماء المكان قبل اتخاذه سوقاً لم تكن لتغنيهم البتة عن نظام الخفارة. وقد أخذ تنظيم اجتماعي آخر في الازدهار خاصة منذ القرن السادس الميلادي هو الحلف. ولم تنقطع صلة الحلف تماماً بالعصبية القبلية، إلا أنه كان قد تجاوز نطاق القبيلة، كما كان يعسف أحياناً ببعض العناصر التي تألف منها كيانها المادي أو المعنوي. وخلافاً للحلف فإن التنظيم الاجتماعي للصعاليك كان قد تجاوز القبيلة وعصبيتها. وإذا كان النظام القبلي قد تمكن من استيعاب تيار الحنيفية – وسحق حركتها المحدودة – فإن الحنيفية كانت قد خلفت أثراً ملحوظاً في أفكار العرب الدينية والمسلمين الأول. أما في مكة فقد قصرت همة قريش عن تطوير نفوذها السياسي، ذلك أنه لم يكن للحمس وحلفه أثراً هاماً على الصراعات التي أعقبت قيامه، بينما كان نظام السيادة في طريقه لن يفقد أكثر عناصره أصالة. وإذا كان نفوذ سادة قريش قد أخذت في الانحسار فإن الوعي بالعلاقة بين نفوذ قريش والدين كان سائداً، وكان له أثره على مظاهر الصراع على السلطة والنفوذ في الحجاز وما جاورها إلى ما بعد فتح مكة. (5) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : النيابـة فى القانـون الرومانـى ملاحظات حول أثر العدالة والإعتبارات العملية فى تطور القانون الرومانى، القاهرة: دار النهضة العربية، 1422هـ/2001م. ملخص البحث أسس قاعدة اللانيابة وأثر الشكلية اتضح مما سبق أن قاعدة اللانيابة في القانون الروماني كانت أثراً لأهم الأٍس التي قام عليها نظام المعاملات لدى الرومان ولعهود طويلة. فمن جهة كان للنظرة الشخصية إلى الالتزام أثرها سواء من ناحية السلطات التي خولت للدائن ضد مدينه، أو من ناحية اقتصار أثر العقود على أطرافها فلا يمتد إلى غيرهم بنفع أو ضرر. وثمة طابع آخر كان يميز نظام المعاملات الرومان، ونعني به الاعتداد بالإرادة الفردية باعتبارها الموجه الأول والأخير لشتى ما يقوم به الأفراد من تصرفات. ولذا فإنه كان ينظر إلى القانون على أنه يوجد بإرادة الجماعة، وأن وظيفته الأساسية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم التعاقدية. ومقتضى ذلك احترام الاستقلال الاقتصادي للفرد، فلا تنصرف إليه آثار تصرف لم يكن طرفاً فيه. وقد يقال إن الشكلية كانت لها أثرها أيضاً فيما نبحثه، لأنها كانت تقتضي صدور التعبير المحدد عن الإرادة من أطراف التصرف، وأن تقتصر آثاره تبعاً لذلك عليهم. إن الشكلية لم تقف عائقاً أمام صاحب السلطة – مثل رب الأسرة -، فقد كانت وسيلة لإكسابه الحقوق عن طريق أدواته أو تابعيه. غير أن الشكلية في الوقت نفسه ظلت أسيرة لعامل آخر – إلى حين - ، فكانت عاجزة عن إلزام رب الأسرة بتصرفات تابعيه. ويمكننا القول اعتماداً على الملاحظة الأخيرة أن الشكلية وإن كانت تعكس في جانب منها تأثير الديانة الرومانية فإنها من اجنب آخر لم تخلو من المغزى الاجتماعي. وتفسير ذلك أن الشكلية كانت تنسجم مع الفردية المطلقة التي ميزت المدينة الرومانية القديمة كما أشرنا. وفضلاً عن ذلك فإنها كانت تتفق مع نزعة الرومان نحو الدقة والتحديد. وجوهر الشكلية على ذلك النحو كان قد مكنها من الاتساع لتحقيق بعض المصالح الاجتماعية وعلى سبيل المثال فإن الشكل الذي أحيطت به مسألة تنفيذ الوصية في العصر الإمبراطوري كان سبيلاً لتحصيل ما فرض من ضرائب على الأموال الموصى بها. ولذا يصح أن نرد قاعدة اللانيابة إلى عامل أساسي وهو قيمة الإرادة الفردية واستقلالها في النظام القانوني الروماني. الإتجاهات العامة في تفسير نتائج النيابة ويتبين لنا مما عرضنا أن الاتجاه السائد هو تأسيس إلتزام رب الأسرة بتصرفات تابعيه بعيداً عن فكرة النيابة ونتائجها. وينطبق ذلك أيضاً على مسألة إلتزام الخاضع للوصاية بتصرفات وليه الصادرة لمصلحته. إن مصدر الإلتزام في تلك الأحوال – وفقاً للاتجاه السائد – لم يخرج عن الإرادة المنفردة للأصيل – ولو جرى افتراضها - ، والتي اتجهت إلى تحمل نتائج تصرف التابع أو الوصي. ماذا عن مجال الحيازة، والتصرفات المشتملة على عنصر التسليم أو انتقال الحيازة؟ إن الاتجاه السائد هو القول بأن القانون الروماني كان قد خرج ببعض النتائج عن قاعدة اللانيابة، وذلك لضرورات أملتها التطورات الاقتصادية والتجارية، غير أنه يمكننا أن نلحظ أكثر من تيار متميز داخل ذلك الاتجاه : أ – هناك من توسع في نطاق الاستثنارات التي قررها القانون الروماني على قاعدة اللانيابة. إن استثناء الحيازة من اللانيابة امتد إلى اكتساب الحقوق العينية والشخصية، وشمل إلى جانب القرض سائر العقود العينية الأخرى. وبمعنى آخر لقد تغلبت الاستثناءات على قاعدة اللانيابة، لتصبح النيابة وفكرتها في الختام النتيجة النهائية التي أدركها القانون الروماني في عصر جستنيان. ب- ومن الفقهاء فريق ربما بالغ في التضييق من نطاق الاستثناءات التي قررها القانون الروماني على قاعدة اللانيابة. إن القاعدة الأخيرة لم تفقد سطوتها ومكانتها. ولذا ربما اقتصر أثر النيابة على مسألة اكتساب الحيازة. وربما خرجت المسألة من مجال النيابة بمعناها الدقيق، بالنظر إلى خروج الحيازة من نطاق التصرفات القانونية. جـ- وهناك فريق آخر أقام أصحابه من فكرة النيابة الواقعية أساساً لتصورهم. وبمعنى آخر فإن اكتساب الحق العيني والحق الشخصي في العقود العينية عن طريق الغير لا يستند إلى فكرة النيابة وإن تشابهت النتائج. وأساس ذلك أن تلك التصرفات تشتمل على عنصر مادي – أو غلب عليه الطابع المادي – هو التسليم أو انتقال الحيازة، وإن العبرة بتوافر نية التملك لدى الأصيل. ولذا تشمل فكرة النيابة الواقعية عندهم بعض أنواع الشركات والهبة ودفع غير المستحق. ماذا عن التعاقد باسم الأصيل في العقود العينية، يرى أنصار ذلك التيار أنه أمر اقتضته ظاهرة نشوء الالتزام في ذمة غير المتعاقد. واستناداً إلى الأثر الموضوعي لعملية التسلم والتسليم – في تلك العقود – فإنه يكتفي بعلم المتعاقد بشخص الأصيل الذي سيتحمل الإلتزام الرئيسي الناشئ عن العقد. تحرى فكرة النيابة في تصرفات التابع وإذا كان علينا أن نتحرى فكرة النيابة فإن ينبغي البحث في إرادة كل من الأصيل والوسيط. إن الوسيلة الفنية التي جرى بواسطتها تحويل الحكم ضد رب الاسرة – في الدعاوى المضافة – تتعارض مع اعتبار تابعيه مجرد رسول، وإلا كانت إجراء لا معنى له.وحقيقة الأمر أن التصرف انعقد بإرادة التابع، لأنه صار أهلاً للتصرف والتقاضي فيما فوضه فيه رب الأسرة. وتلك الحقيقة تجعل من مسألة حلول إرادة التابع محل إرادة رب الأسرة في التصرف القانوني أمراً متصوراً. ماذا عن إرادة رب الأسرة وبالتحديد في دعاوي الأمر والتجارة.؟ لقد لاحظنا أنها إرادة مختلفة عن تلك الإرادة التي اشترطت في دعوى الحوزة والإثراء بلا سبب وكذا دعوى قسمة الغرماء. إنها إرادة حقيقية لم يجر إفتراضها، وكانت قد اتجهت إلى تفويض التابع بالتصرف. والتفويض على ذلك النحو قد يكون إنابة صادرة من رب الأسرة أو على الأقل يصلح لتفسير نتائج النيابة. ولا يقدح في ذلك أن تكون إرادة رب الأسرة إرادة ضمنية أو أن يكون التعبير عنها موجهاً للغير دون التابع. فمن جهة إن الإرادة الضمنية لرب الأسرة – في دعوى التجارة البحرية والبرية – كانت أساساً لترتيب نتائج النيابة ولو لم تتجه إرادته إلى إنابة التابع في التصرف. وتفسير ذلك أن النتائج التي رتبها البريتور ما كانت لتترتب لولا اختيار رب الأسرة تابعه لإدارة تجارته البحرية أو البرية. ومن جهة أخرى فإنه ليس ثمة تعارض بين فكرة النيابة وأن يكون التعبير عن الإرادة بالإنابة موجها للغير. ويبدو مما سبق أن ثمة علاقة جدلية خلاصتها اشتمال النظام القانوني في مجال التصرفات الصادرة عن الابن أو العبد على فكرتين متناقضتين : أ – إن النظر إلى الخاضعين لسلطة رب الأسرة باعتبارهم أدوات بيده كان كفيلاً بإكسابه الحقوق الناشئة عن تصرفاتهم. وقد ظلت تلك القاعدة صالحة أيضاً حينما تقرر إلزام رب الأسرة بالتصرفات الصادرة عن الابن أو العبد. ذلك أنه كان لرب الأسرة مطالبة الغير بالحقوق الناشئة عن تلك التصرفات. ب- والحلول التي ابتدعها البريتور – فيما نبحثه – كانت تتفق في ذاتها ونتائج النيابة. وفي الوقت نفسه لم يكن من الملائم تأٍيس تلك النتائج على مجرد فكرة السلطة وقد أخذت في التآكل كما لاحظنا. الإلتزام بتحويل نتائج التصرف والنيابة القانونية على جانب آخر فإن افتراض إرادة الخاضع للوصاية وأنها اتجهت إلى تحمل نتائج تصرف الوصي يعد – في اعتقادي – أساساً واهياً لتفسير إلتزامه. إننا نكون عندئذ أمام افتراض محض، لأنه لا يتصور إلا بخصوص التصرفات التي كان الخاضع فيها للوصاية أهلاً لإبرامها بنفسه. وثمة عامل آخر لا يستقيم أثره مع الأساس المذكور، ولا يتفق تماماً مع افتراض تلك الإرادة حتماً. ونعني بذلك العامل التطور الذي خضع له نظام الوصاية، وخلاصته خضوع تصرفات الوصي الهامة لإشراف السلطة القضائية. إن إلتزام الخاضع للوصاية وكذا الموكل والمتفضل عليه يجد أساسه في العلاقة التي جمعته بالوسيط. ففي تلك الأحوال كان هناك إلتزام – قانوني أو اتفاق – مضمونه قيام الوسيط بنقل نتائج تصرفه إلى الأصيل، والتزام الأخير بقبول تلك النتائج. إن مجمل تلك العلاقات كانت تدور في فلك قاعدة اللانيابة، وذلك إذا كنا نبحث عن إرادة اتفاقية أو اختيارية. ذلك أنه لا محل للحديث عن فكرة النيابة إذا كان الأصيل ليس أهلاً للتصرف الذي أبرمه الوسيط، أو كان الأخير قد تعاقد باسمه، أو كان الأصيل يجهل تصرف الوسيط. غير أن ما يميز مجال الوصاية – عن الوكالة والفضالة – أن ما بدا أنه نتائج للنيابة كانت كاملة، وذلك بالنظر إلى الدفوع التي أجيزت لكل من الوصي والمتعاقد معه إذا ما ادعى أحدهما تجاه الآخر. ويمكننا القول أنه بمرور الوقت كان القانون قد اضطلع بمهمته ليستكمل ترتيب آثار تصرفات الوصي في ذمة مولاه. وبمعنى آخر فقد اكتمل الشكل التقليدي للنيابة القانونية، بالنظر إلى خلاصة النتائج التي رتبها القانون- المدني والبريتوري – بخصوص تصرفات الوصي. دور الإرادة في الحيازة والقرض وفكرة النيابة إن الاعتبارات العملية – وهي أثر لطابع النفعية – كانت تقف وراء نظام الحماية المقرر للحيازة في القانون الروماني ولذا لا يجوز الاعتماد على ذلك النظام لتحديد النية ودورها في مجال اكتساب الحيازة. إن واقعة الحيازة تستمد طابعها كعمل اختياري من إرادة العمل المادي ذاتاه. غير أن تلك الإرادة ليست كافية لاكتساب الحيازة ما لم تتجه أيضاً إلى اكتساب الحق محل الحيازة أو الظهور بمظهر المالك. وثمل ذلك التصور يغير من طبيعة الحيازة ليجعلها خليطاً بين عمل مادي وتصرف قانوني. وعلى هذا الأساس يمكن تصور فكرة النيابة وقد أخذت مكانتها في مجال اكتساب الحيازة بواسطة الغير. ماذا عن عقد القرض ودور الإرادة في انعقاده، إن القول بأن التسيم كان كافياً لنشأة التزام المقترض بالرد يتجاهل أمرين، أولهما التطور الذي خضع له عقد القرض واكتسب من خلاله كيانه القانوني المستقل، فتخلص من صلته القديمة بمبدأ الإثراء بلا سبب. والآخر تطور دور الإرادة في إنشاء العقود، والذي اختتم باعتباره ركناً في العقد يبطل بتخلفه. وهكذا فإن التزام المقترض بالرد إنما كان ينشأ عن التسليم المصاحب للاتفاق. وتبعاً لذلك يمكن القول أن فكرة النيابة امتدت إلى عقد القرض، طالما كان ممكنا أن تحل إرادة محل إرادة الأصيل في ذلك العقد. (6) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : تطـور الخلافـة وشـرعية السـلطنة الأيوبيـة، القاهرة: دار النهضة العربية، 1425هـ/2004م. ملخص البحث أ. أخذت السلطنة باعتبارها أحد أشكال السلطة في الاستقرار، بل وأضحت الخلافة مدينة لها بالكثير فيما يخص بقاء فكرتها وتوارث لقبها. ولذا كان على الفقهاء أن يقدموا تفسيراً جديداً لظاهرتها، فلم يعد مقبولاً القول أن السلطنة نظام مؤقت فرضته ظاهرة طارئة. وقد مهد ذلك لتطور مصادر الشرعية، فلم يعد كتف بالشرعية التي كان ينالها السلاطين عن طريق التقليد الصادر من الخلفاء إليهم. ويبدو أن الغلبة كانت قد كتبت للاتجاه الذي أخضع السلطنة لفقه الضرورة، وبالتالي الحفاظ على نموذج للخلافة ظلت أحكامه خالصة لم تختلط بغيرها من أحكام. وإذا كان ذلك التطور ثمرة لاهتمام الفقهاء بمسألة طاعة السلطة فإنه كان يتم تبريره دائماً بالمصلحة في حفظ الشرع ووحدة المسلمين. ونتيجة ذلك فإن كثيراً من الأحكام الفقهية لم تعد محل احترام، واتسعت الشقة بين فقه الخلافة من جهة، والأحكام السلطانية من جهة أخرى. وقد لاحظنا ذلك بوضوح سواء في أحكام الاستخلاف أو ولاية العهد، وفيما يتعلق بتنظيم الجند وأعطيتهم. إن الاستيلاء أو التغلب أصبح شكلاً مشروعاً لاكتساب السلطة، ووسيلة لانتقالها. وبينما كانت علاقات التبعية أو الولاء الشخصي تنتشر داخل تنظيم الجند أخذ نفوذ جماعة الأكراد في التلاشي تدريجيا. ولما كانت تلك الجماعة أكثر جماعات الجند إخلاصاً لشرعية الأيوبيين فإن الإطاحة بها كان قد ساهم في انهيار السلطنة. ب. وهناك آثار أخرى نشأت عن تطور تنظيم الجند ونفوذهم ونمط حياتهم. لقد أعيد تنظيم القضاء ومناصبه بسبب تلك العوامل، كما استمد اقطاع الجند سماته التي ميزته عن الإقطاع الأوروبي، وإذا كان فقهاء الشافعية قد عادوا إلى صدارة مناصب القضاء فإن فقهاء الأحناف كانوا أفضل حالاً بالمقارنة بحالهم إبان الحكم الفاطمي. إن كثيراً من العوامل كانت قد ساهمت في إعلاء مكانة الشافعية ومذهبهم، فأصبحت منزلتهم اعتقاد شعبيا، ويمكننا أن نلحظ كيف كانت المصالح المالية للسلطنة أحد تلك العوامل إن لم تكن أهمها. وعلى الرغم من التسامح المذهبي لدى الأيوبيين إلا أن التعدد المذهبي والثقافي بوجه عام كان قد ضاق نطاقه، وربما اتضح ذلك بالنظر إلى مظاهر التعدد وأشكاله في مصر منذ خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي. ج. وفي الوقت نفسه فإن المركزية كانت السمة الغالبة على النظم الإدارية والمالية للسلطنة. وهنا يمكن تلمس بعض ما أضافه الأيوبيون إلى ما ورثوه من نظم. لقد فقد منصب الوزير أهميته، فانتقلت أكثر مهامه لكل من نائب السلطنة والأتابكي. وكانت محاولة تنظيم السلطة أو حسم الصراع عليها بين ملوك البيت الأيوبي العامل الرئيسي في تطور المنصبين الأخيرين. وكان لتلك السمة الغالبة أثرها أيضاً في تنظيم الإقطاع وسلطة المقطعين. وغالباً فإنه باستثناء الإقطاعات المؤبدة كانت السلطنة تمارس الكثير من مظاهر السلطة تجاه المقطع وإقطاعيته. ولما كانت الغاية من ذلك جميعه ضمان تدفق الموارد المالية فإن سياسة تخفيف الأعباء المالية عن خزانة السلطنة كان قد مهد لها تمهيدا. وترتب على ذلك بعض النتائج لعل أهمتها تجاوز السلطنة نطاق الإيرادات الشرعية، وتطور أشكال الجباية. لقد جرى التوسع في ضمان المحرمات واستعين بالوزراء ذوي القدرة على مصادرة الأموال أو غصبها من أربابها. وفي كثير من الحوال كان على الملتزمين بأداء التكاليف المالية أن يسددوا في ذات الوقت بعض نفقات الإدارة ومستخدميها. وكان من الطبيعي حينئذ أن تنتشر حيل الأمراء والعمال بغرض تزكية ما جمعوه من أموال حرام أو سحت. د. ولا شك أن الحاجة إلى تدبير نفقات الجند والحرب كانت وراء فرض مزيد من الضرائب أو الوظائف، والتوسع في الاقتراض من الأمراء والتجار. وفي ذلك الإطار حظيت الجزية بمزيد من الاهتمام، بالنظر إلى تقديمها كضمان لتلك القروض. وربما لم يفلح الفقهاء تماماً في محاولتهم توجيه إنفاق حصيلة الجزية في المصالح العامة والشرعية. ويبدو أن الكثير ما قرر هؤلاء الفقهاء – وخاصة فقهاء الشافعية – في أحكام الزكاة كان قد أهمل تماماً. وإن أصحاب الأموال – سواء كانت ظاهرة أو باطنة – كان يجري إجبارهم على إخراج الزكاة، وربما تعجيلها لعدة سنوات. وبصفة عامة فإن حصيلة الزكاة لم تكن تصرف في مصارفها التي أوجبها الشافعية، وربما لم يستثنى من ذلك سوى سهمي الفقراء والمساكين. والملاحظ أن فئات الموسرين (كبار الملاك والتجار والعسكريين) والتي كان يعزي إليها انهيار النظام المالي لدولة الخلافة كانت قد أمعنت من جديد في إستغلال الشرعية. إن الشكوى من العسف والتجاوز في تحصيل الأموال الشرعية كان أمراً ملحوظا، ولا سيما بعد أن أخضعت الزكاة والجزية لنظام الضمان. وأصبح المكس إسما جامعاً لأصناف شتى من الأموال يتم جبايتها دون سند شرعي، وذلك بعد أن تجاوز عمال السلطنة وضمانها الأصل الشرعي للعشور والاحتكار. ويبدو أن مجالات التأُير المختلفة للمتصوفة كان لها أثرها هنا من جهة استيعاب عشرات الآلاف من الهامشيين والمعدمين. هـ. وتشير الخلاصة السابقة إلى أزمة الشرعية التي واجهتها السلطنة الأيوبية، وأوجه الخلاف بل والصدام مع الفقهاء. ويمكننا أن نضيف إلى تلك الأوجه اختلاف تصور الفقهاء للسلطة وأساس شرعيتها، واعتراضهم على المركز الذي بات يتمتع به المماليك. ويبدو أن تلك الخلافات لم تتأثر كثيراً باقتراب الفقهاء من المتصوفة وقبول بعض أفكارها. غير أن ذلك لا ينبغي أن يحول دون ملاحظة أوجه التأثير والتقارب بين الفقهاء والسلاطين، وخاصة في السنوات الأولى للحكم الأيوبي. ولا شك أن ذلك التقارب كان له أثره في دعم شرعية السلطنة وتوطيد نفوذها، ويمكننا أن نضع في مقدمة آثار ذلك التقارب العناية بفقه الأحكام السلطانية وولاية الحسبة، إن أهم مجالات عمل المحتسب كانت ذات صلة وطيدة بالشرعية الأيوبية، وتوجه أهل السنة في مسألتي العقيدة والعلم. (7) البحث د.البغدادى ، أحمد محمد : عقوبــــة الإعـــدام وتطـــور النظـــام الجنائــــى المصــــرى فى العصــــر الفرعونــــى، القاهرة: دار النهضة العربية، 1425هـ/2004م. ملخص البحث أ. ساهمت فكرة الدورات والآراء التي تلحق بها في تفسير جانب من تطور عقوبة الإعدام في مصر القديمة. ويكاد ينحصر ذلك التفسير في ملاحظة طابع القسوة في النظام الجنائي، وخاصة فيما عرف بالمراحل الانتقالية أو مراحل الضعف في العصر الفرعوني. وقد بدا ذلك في اللجوء إلى وسائل بعينها للإعدام كالخازوق، أو في معاقبة القاضي بالإعدام بسبب عدوانه على العدالة. ومع ذلك فإن فكرة الدورات لم تسلم من مواطن الضعف، ومن العقبات التي تعترض إنطباقها تماماً على القانون المصري القديم. وفضلاً عن ذلك فإنها لم تنهض بتحديد جوهر القانون المصري والطابع العام لتطوره. ب. وغالباً فإن القانون المصري القديم كان يتطور في اتجاه وضع أشكال جديدة من السيطرة الاقتصادية وممارسة السلطة. إن تلك الأشكال كانت تخضع لمصالح الطبقة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً، ونعني بها مصالح الأسرة المالكة ورجال الدين. وفي هذا الإطار لاحظنا بعض العوامل وأثرها المختلف- والمتعارض أحياناً- في تطور عقوبة الإعدام. إن الحاجة للأيدي العاملة لدى الدولة ومعابدها

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus