You are in:Home/Publications/النظرية العامة للالتزامات التجارية

Prof. Esam Hanafy Mahmoud Mosa Abo Taleb :: Publications:

Title:
النظرية العامة للالتزامات التجارية
Authors: essam mossoua
Year: 2002
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: International
Paper Link: Not Available
Full paper Not Available
Supplementary materials Not Available
Abstract:

أن أهم ما استحدثه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو وضع اللبنة الأساسية لنظرية عامة للالتزامات التجارية، حيث أفرد المشرع التجاري لها العدد من النصوص التي مازالت بكراً لم يرد فيها قضاء أو فقه، وبهذا يكون المشرع المصري قد سد نقصاً وأصلح عيباً وجه دوماً لقانون التجارة الملغي، وقد استلهم المشرع التجاري أسس النظرية العامة للالتزامات التجارية مما استقر عليه العرف التجاري وأحكام المحاكم وآراء الفقه مع الأخذ في الحسبان بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي حدثت في البيئة التجارية. ولكن إلي جانب أحكام قانون التجارة سيظل الفقه والقضاء التكئة التي عليها ترتكز النظرية العامة للالتزامات التجارية، كما ستظل النظرية العامة للالتزامات المدنية الأساس الذي يجب الرجوع إليه عند بيان مرتكزات وأسس هذه النظرية. وقد اتبع المشرع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 منهجاً جديداً عندما تعرض لتنظيم الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية والعقود التجارية، حيث لم يكتف بالأحكام التي أوردها لكل عقد من العقود التجارية المسماة، وإنما أراد أن يوضح أن هناك أحكام عامة تسري علي أي عقد من العقود الخاضعة لأحكام قانون التجارة وهي العقود التي تبرم بين التجار لأعمال تتعلق بتجارتهم أو بمناسبة عملية تجارية. والمشرع قصد من ذلك إسباغ الخصوصية علي أحكام المعاملات التجارية. وبيان ما تتميز به من طابع خاص لا يتوافر في المعاملات المدنية. ولكن يجب ألا نغفل أن النظرية العامة للالتزامات المدنية ستظل هي الأصل والأساس بالنسبة للقانون الخاص . ولكن نظراً لظروف التجارة واختلاف بيئتها عن البيئة المدنية كانت الحاجة إلي وضع قواعد وأحكام قانونية تتلاءم مع البيئة التجارية وخصائصها، هذه الأحكام هي التي قامت عليها نظرية الالتزامات التجارية. وضع قانون التجارة نصوصاً قانونية لنظرية عامة للالتزامات التجارية، تضمنت أهم المباديء العامة في هذا المجال، وهي قواعد في مجملها، تعد استثناء علي القواعد العامة الواردة في القانون المدني، إلا أن هذا لا يمنع من اتفاق البعض منها مع هذه القواعد كما اتضح لنا من البحث. كل هذا وفقاً لتحديد طبيعة النصوص التي يجب أن تحكم الالتزامات التجارية. وقد قمنا في هذا البحث ببيان مصادر الالتزام التجاري وهي العقد والعمل غير المشروع والإرادة المنفردة والإثراء بلا سبب والقانون. واتضح لنا أن العقود التجارية بصفة عامة -خاصة في ظل أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- تخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن ذلك الذي تخضع له العقود المدنية، كما أن هناك عقود منتشرة في المجال التجاري بصفة خاصة قام المشرع التجاري بتنظيم أحكامها مثل عقد نقل التكنولوجيا، وهو أول تنظيم تشريعي في مصر لهذا العقد، كما نظم قانون التجارة قواعد عقد البيع التجاري واستحدث في هذا المجال بعض الأحكام العامة التي تنظم هذا البيع. كما تضمن قانون التجارة تنظيماً لعقد التوريد، وعقد استيداع البضائع، والوكالة التجارية، وعقد الرهن، وعقد السمسرة، وعقد نقل البضائع والأشخاص، وكلها عقود تحتوي علي أحكام متميزة. وفيما يتعلق بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام التجاري تبين لنا أنها تلعب دوراً أكثر أهمية مما هي عليه في القانون المدني. وقد قمنا ببيان المسئولية التقصيرية الناتجة عن الأخطاء العمدية وغير العمدية التي يرتكبها التاجر بمناسبة أو بسبب ممارسته الحرفة التجارية، وخلصنا إلي انه يعتبر التزاماً تجارياً العمل الغير المشروع الذي يقع من التاجر خلال ممارسته مهنة التجارة أو بمناسبة نشاطه التجاري وفقاً لنظري الأعمال التجارية بالتبعية، كما تقوم مسئولية التاجر سواء أكانت ناجمة عن خطئه الشخصي العمدي وغير العمدي، أم كانت ناشئة عن خطأ تابعيه، أم الأشياء التي في حراسته. وفيما يتعلق بالإثراء بلا سبب، بينا أن الفقه والقضاء قد استقرا علي تطبيق فكرة الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية علي التزامات التاجر التي يكون مصدرها الإثراء بلا سبب، والتي تنشأ عن أفعال نافعة تقع من الغير ويستفيد هو منها، ويكون وقوعها بمناسبة مزاولته لحرفته التجارية. وفيما يتعلق بالقانون التجاري كمصدر للالتزام التجاري، انتهينا إلي أن المشرع التجاري لم يحصر مصادر الالتزام التجاري في هذه الأنواع من الوقائع فقط، بل وجد نفسه مضطراً إلي ترتيب بعض الالتزامات علي وقائع معينة لا تندرج تحت المصادر الأخري، ولم يجد بين هذه الوقائع المعينة عناصر مشتركة تجمع بينهما وتسمح بتكوين فئة منها تعتبر مصدراً آخر، فأثر النص علي كل من هذه الوقائع بصفة خاصة وبين الشروط التي يجب توافرها فيها ليترتب عليها نشوء الالتزام التجاري ومدي هذا الالتزام وآثاره، وتبين لنا أن القانون التجاري يلعب دوراً هاماً كمصدر للالتزامات التجارية. وقد قمنا أيضاً في هذا البحث ببيان الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية، ففيما يتعلق بالرضائية اتضح لنا أن مجالها يتسع في العقود التجارية عنه في القانون المدني، لأن أغلب المعاملات التجارية تتم بطريق المراسلة أو الهاتف أو الإنترنت أو الطرق التكنولوجية والالكترونية الحديثة. وفيما يتعلق بمحل الالتزام التجاري نجد أن قانون التجارة جاء بأحكام جديدة تتعلق بمكان التسليم وزمانه، كما بينا أن سبب الالتزام التجاري لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية، فإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام والإرادة كان العقد باطلاً. وقد قمنا أيضاً ببيان الأهلية التجارية الواردة في المواد 11، 12، 13، 14 من قانون التجارة. وفيما يتعلق بعيوب الإرادة ذهبنا إلي أنها تكاد تختفي كسبب من أسباب بطلان الالتزامات التجارية، لأن التاجر لا يقع بسهولة في غلط أو تحت تأثير تدليس أو غش، نظراً للخبرة التي يتمتع بها في مجال الالتزامات التجارية، وهذا حدا بالمشرع التجاري لأن يقرر بأنه لا يجوز للتاجر إبطال العقود التجارية التي يبرمها أو إنقاص الالتزامات المترتبة عليها بسبب الاستغلال أو الغبن برغم أنها من أسباب إبطال العقود التجارية. والإثبات التجاري يجوز بكافة طرق الإثبات، حيث يمكن للأفراد أن يلجئوا في إثبات الالتزام التجاري إلي شهادة الشهود أو الإقرار أو القرائن وغيرها من طرق الإثبات، فمتي كنا بصدد حالة لم يشترط المشرع التجاري إثباتها بالكتابة، تساوت طرق الإثبات جميعاً أمام القاضي، واصبح الأمر متروكاً لتقديره. من الأحكام الخاصة بالالتزام التجاري أيضاً أن المشرع التجاري جعل الأصل عند تعدد الملتزمين بدين تجاري هو تضامنهم، ما لم ينص القانون أو الإتفاق علي غير ذلك بخلاف القاعدة المدنية، وانتهينا إلي أن هذا التضامن يقتصر علي المدينين ولا يشمل الدائنين، حيث ينتفي التضامن بين الدائنين. كما أن الأصل في المعاملات التجارية هو حظر المهلة القضائية. وتأكيداً لأهمية الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية حرص المشرع التجاري علي بيان أهمية الأجل في المعاملات التجارية. فأخذ بمبدأ جديد لم يكن موجوداً من قبل، وهو الوفاء قبل حلول الأجل. كما أجاز المشرع الوفاء لدائن ظاهر طالما تقدم للمدين بسند مؤشراً عليه بالتخالص، أو كان يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه. وفي الإعزار ذهبنا إلي أن المشرع قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء في ظل المجموعة التجارية الملغاة، في أنه لا يشترط أن يتم إعزار المدين في المواد التجارية بالطرق المقررة في القانون المدني نظراً لما تستلزمه المعاملات التجارية من سرعة. كما وضحنا أن المشرع التجاري لم يلتزم بالعائد التأخيري المقرر في القانون المدني، وإنما ترك حساب هذا العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، كما أجاز استحقاق العائد عن الوفاء بالالتزامات التجارية بمجرد استحقاقها. وليس من تاريخ المطالبة القضائية كما هو شأن استحقاق العائد من الالتزامات المدنية، كما يمكن للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي إلي جانب العائد التأخيري ولو لم يكن الضرر الذي يجاوز العائد ناشئاً عن غش أو سوء نية المدين علي خلاف القواعد العامة المدنية. وأجاز المشرع التجاري تداول الصكوك التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع بالتظهير إذا كانت للأمر أو بالمناولة إن كانت لحاملها. كما وضحنا أن المشرع التجاري قرر في الفسخ التلقائي أن قيام من تقرر الفسخ لمصلحته بتنفيذ التزامه أو قبول تنفيذ من تعاقد معه لالتزامه يعد تنازلاً منه عن حقه في طلب الفسخ. كما بينا أيضاً ما قام به المشرع التجاري من استبعاد بعض الحالات من مدلول القوة القاهرة في عقود النقل. كما وضحنا أيضاً أحكام التقادم التي قررها المشرع وخرج بها عما هو مقرر في القانون المدني. ننتهي من ذلك إلي أن الأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية وإن كانت لا تضع في الواقع نظرية متكاملة للالتزام التجاري إلا أنها تضمنت أهم المباديء القانونية في هذا المجال.

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus