إن هذا التفصيل لا يعد في حقيقته تنظيماً فقهياً لحكم ضمان آلات اللهو بقدر كونه تنظيماً لوجوب إبطالها .
وذلك بدليل أنهم وإن قرورا الضمان علي من تجاوز الحد المرسوم - عندهم – لإبطالها ، إلا أنهم أباحوا الخروج عن هذا الحد لمن عجز عنه ولو بالإحراق إذا تعين عليه طريقاً لتغيير المنكر ، وفي ذات الوقت أوجبوا الإبطال على كل قادر عليه , وهذا يعني أن الهدف الأصلي بهذا التفصيل ليس وجوب الضمان بقدر تغليب جانب إبطال نفعها المحرم تغييراً للمنكر .
ويكفي القول في الجواب عن ذلك : بأن في إيجاب إبطال نفع هذه الآلات المحرم على كل قادر من آحاد الناس تخويل آحادهم سلطة إنكار المنكر باليد . وفي هذا ما فيه من شيوع الفوضى والاضطراب واختلال النظام داخل المجتمع . وذلك خطر عظيم وفساد كبير لا يمكن تدارك آثاره .
ولهذا : يترجح في – نظر البحث - قول الإمام أبي حنيفة –رحمه الله – بضمان آلات اللهو صيانة لجانب المالية المتوقع فيها والمرجو من استعمالها فيما يباح شرعاً ، وذلك من باب الاستصلاح قياساً على الانتفاع بالخمر بالتخليل وجلود الميتة بالدباغ ونحوهما من الأعيان المحرمة إذا وجد سبيل لإصلاحها للانتفاع بها فيما يباح .
مع ملاحظة : أن يترك شأن إبطال نفعها المحرم لولي الأمر ونوابه منعاً للتباغض والتقاتل وحفظاً للنظام سداً لذرائع الفساد . والله تعالي أعلم
|