You are in:Home/Publications/إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة

Prof. Hanan Abdel-Aziz Ibrahim Makhlouf :: Publications:

Title:
إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة
Authors: Not Available
Year: 2018
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper Hanan Abdel-Aziz Ibrahim Makhlouf_eada.pdf
Supplementary materials Not Available
Abstract:

أعقب إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قيام العديد من الدول بإعادة صياغة السياسات المالية والتشريعية لمواجهة تلك التحديات التي أعقبت هذه الأزمة والمتمثلة في تعثر العديد من الشركات ومؤسسات الأعمال عن الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها ، وما يستتبع ذلك من حدوث ضعف إقتصادي وفقد الموجودات إلي جانب فقد الوظائف كنتيجة لإجراءات الإفلاس التي قد تمتد آثارها عبر الدول في عالم يتسم بطابع العولمة ( ). ومن بين السياسات التي اتبعتها الدول لمواجهة تلك الأزمةإعادة هيكلة الشركات وكيانات الأعمال المتعثرة ، وهو الأمر الذي يتطلب توافر عدةأطر منها أن يكون الكيان الاقتصادي المطلوب إعادة هيكلته قابل للإستمرار وإعادة التنظيم ، بالإضافة إلي قبول أصحاب المصالح لإعادة الهيكلة ، وأهم هذه الأطر هو توافر نظام قانوني يتيح بيئة مناسبة وفاعلة لإجراء مفاوضات تتسم بالنزاهة والشفافية وحسن النية حول إعادة الهيكلة لضمان تحقيق المنافع المرجوة من إستخدام إعادة الهيكلة كوسيلة فاعلة لإنقاذ الكيانات الإقتصادية المتعثرة بنجاح . وتهدف عملية إعادة هيكلة المنشآت المتعثرة إنقاذ المنشأة المتعثرة واستعادة قدرتها علي استكمال أعمالها، وتتم هذه العملية من خلال خفض أعباء المنشآت المتعثرة من الديون بطريقة منظمة وحماية قيمة موجوداتها وحقوق الدائنين ، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية مصالح المدينين والدائنين بما يؤدي الي نجاح الاتفاق علي خطة إعادة الهيكلة . وهناك العديد من النماذج لإعادة الهيكلة بحسب مستوي تدخل القضاء والطابع الرسمي لعملية إعادة الهيكلة . فنجد أن المستوي الأول من التدخل وهو إعادة هيكلة غير رسمية خارج نطاق المحاكم ، ويتم من خلال ترتيبات تعاقدية بالإرادة الحرة للأطراف دون أي تدخل من القضاء ، أي أنه اتفاق تعاقدي يتم بين المدين ودائنيه ( كلهم أو بعضهم ) علي تسوية الديون تسوية ودية خارج المحاكم ، ويكون هذا الإتفاق بالإرادة الحرة لأطرافه يتم افراغه في عقد صلح يلزم أطرافه ، ومن ثم فإن الأطراف التي لم تشارك في هذا الاتفاق غير ملتزمة به ولا يتم الاحتجاج بهذا الاتفاق في مواجهتهم . والمستوي الثاني من التدخل وهو إعادة هيكلة يتم من خلال إجراءات مختلطة ، تضمن ترتيبات تجمع بين إعادة هيكلة غير رسمية خارج نطاق المحاكم ، من خلال اتفاق يتم التوصل اليه بالتفاوض المباشر بين المدين ودائنيه ( كلهم أو بعضهم ) ، وتضم الي جانب ذلك عناصر إشراف وإجراءات رسمية من المحاكم أو من هيئة رسمية . وهذا المستوي يحقق إلي جانب السرعة والمرونة التي تتسم بها إعادة الهيكلة خارج نطاق المحاكم ، المساندة التي تترتب علي تدخل العنصر القضائي من ضمان الوفاء بالالتزامات والمتطلبات المتبادلة ، لكنه قد يكون غير ملزم للأطراف غير المشاركة في الإتفاق . والمستوي الأخير من التدخل وهو إعادة الهيكلة الرسمية التي تتم تحت إشراف المحكمة المختصة التي تشرف علي كافة مراحل إعادة الهيكلة وأهمها إجازة خطة إعادة الهيكلة ، و تتضمن بعض التشريعات النص علي اشتراط موافقة أغلبية الدائنين أو الدائنين الذين لديهم نسبة معينة من الديون علي خطة إعادة الهيكلة ، ويتميز هذا المستوي بإلزام الأطراف التي لم توافق علي الخطة ( الأغلبية المعترضة ) علي تلك الخطة ، غير أن هذا المستوي قد يؤخذ عليه طول الإجراءات لتدخل المحكمة . وبالنسبة للتشريع الفرنسي نجد أن موقفه من التاجر المعسر مر بثلاث مراحل من التطور ، ففي البداية صدر قانون الإفلاس droit des faillites ، ثم تطور الإصطلاح القانوني ليصبح قانون إجراءات الدفع الجماعى droit de procédures collectives de paiement ثم أصبح يُطلق عليـــه قانون الــشــــــــــــــــــــــــــركات المتعثرة droit des entreprises en difficulté . وهذا التغير في المصطلح رغم كونه غير متعمق إلا أن له دلالة لايمكن اغفالها ( ). وقانون الإفلاس الفرنسي يستمد أصوله من القانون الروماني الذي يعتبر المدين التاجر مجرماً أرتكب فعل مشين ، ومن ثم يتم البيع الجماعي لممتلكاته لدفع ديونه ( ). وقد مر قانون الإفلاس الفرنسى بمراحل من التطور التاريخي حتى الوقت الحالي، أتسم خلالها بسلسلة من التغيرات .تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية أو الميول الأخلاقية ، حتي صدور التشريعات اللاحقة في القرن التاسع عشر ، تحت تأثير البرجوازية ، التي كانت أكثر ليبرالية بموجب القانون الصادر فى 28 مايو 1838 الذي عدل قانون 1807 تعديلاً شاملاً ( ). واقتصرت العقوبات السالبة للحرية علي حالتي الافلاس بالتدليس والافلاس بالتقصير. ثم القانون الصادر في 4 مارس 1889 والذي استحدث نظام التصفية القضائية الذي يعد إفلاس مخفف لايسقط الحقوق المدنية عن المدين ، ولايترتب عليه غل يد المدين عن إدارة أمواله ولكن يتم تعيين مصفي لمعاونته في إدارة تلك الاموال . غير أن قانون التصفية القضائية يرتبط بالمدين حسن النية فقط دون غيره ( )، ثم صدر قانون التسوية القضائية في 2 يوليو 1919 الذي كان يهدف لإنقاذ التجار الذين تأثروا من الظروف الاقتصادية للحرب العالمية الأولي ـ وأتبع هذا التساهل عودة الصرامة من خلال المرسوم الصادرفي 8 أغسطس 1935 ، والقانون 16 الصادر فى 16 نوفمبر 1940 واللذان يعكسان تأثرهما بفكرة أن الشخص المفلس هو مجرم ، ثم صدرت عدة مراسيم أخرى بدءاً من 20 مايو 1955 وحتي 23 سبتمبر 1958 ، تسعى إلى تحقيق توازن بين إتجاهي الشدة والتساهل ، وأعقبهم صدور القانون رقم 563-67 الصادر فى 13 يوليو 1967 بشأن التسوية القضائية وتسوية الممتلكات والإفلاس الشخصي والإفلاس( ) ، وأخضع هذا التشريع جميع الأشخاص المعنوية الخاصة دون تفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية أو بين الشركات والجمعيات لنظام التسوية القضائية ( ). ثم الأمر رقم 820 - 67 الصادر فى 23 سبتمبر 1967 باسم الوقف المؤقت للمطالبات ، ويهدف إلى تيسير الانتعاش الاقتصادي والمالي لبعض الشركات( ). وكلا الأمران يضعان أسس التشريعات المعاصرة ، إذ أنه لأول مرة تفصل هذه النصوص قانون الإفلاس عن قانون الديون ( ) .وتكرس تطوراً مهماً لقانون الإفلاس من خلال فصل مصير الرجل عن مصير الشركة ( ). وأعقب ذلك صدور القانون رقم 148 - 84 الصادر في 1 مارس 1984 بشأن منع وتسوية الصعوبات التجارية . ثم القانون رقم 98 - 85 الصادر فى 25 يناير 1985 بشأن إعادة التنظيم القضائي وتصفية المؤسسات ، وكلاهما كرسا مجموعة من القواعد التي تهدف في المقام الأول إلى منع حالات فشل الأعمال والتعامل معها ، وبالتالي تكريس ظهور القانون المعاصر للمشروعات المتعثرة ، بهدف إنقاذ الشركة والعمل علي إستمرار نشاطها وبقائها والحفاظ على الوظائف وبذل كل جهد ممكن لتحقيق انتعاش الشركة وتجنب فشلها ( ). ثم صدر القانون رقم 475 - 94 الصادر فى 10 يونيه 1994 بشأن منع وعلاج الصعوبات التجارية الذي عدل مسار قانوني 1984، 1985 واستعاد إلي حد ما حقوق الدائنين دون التخلي عن أهداف إنقاذ الشركة ، وهذا التشريع تم تدوينه لاحقاً في القانون التجاري لعام 2000( ). وأعقب ذلك ، صدور القانون رقم 845 - 2005 الصادر فى 26 يوليو 2005 لحماية المؤسسات بطريقة إيجابية ، دون التخلي عن فلسفة قانون 1985( ). ثم صدر المرسوم رقم 1345- 2008 الصادر فى 18 ديسمبر 2008 بشأن إصلاح قانون المشروعات المتعثرة الذي أعاد صياغة النصوص بشكل أكبر فيما يتعلق بمنع الصعوبات وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الشركة وإنقاذها من التعثر( ) . وأعقبه القانون رقم 1249 - 2010 الصادر في 22 أكتوبر 2010 بشأن التنظيم المصرفي والمالي. ثم صدر تعديل الكتاب السادس من القانون التجاري الفرنسي الذي سمح لأي رجل أعمال يزاول نشاط تجاري فردي أن يخصص جزء من ثروته لمزاولة نشاطه وتكون مسئوليته أمام دائنيه محددة بالجزء الذي اقتطعه من ثروته فقط( ). وأعقبه الأمر رقم 326 الصادر في 12 مارس 2014 بشأن إصلاح الوقاية من صعوبات العمل وإجراءات الإعسار. وأخيراً صدر القانون رقم 990 - 2015 في 6 أغسطس 2015 المعروف باسم قانون "Macron" الذي إعاد التوازن بين مصالح الدائنين ومصالح مساهمي الشركة المدينة، وعزز النمو والنشاط وتكافؤ الفرص الاقتصادية ( ). ويهدف قانون مايكرون إلى تقديم أدوات لعلاج الشركات التي تواجه صعوبات لحماية قطاعات كاملة من الاقتصاد تتأثر بفشل الشركات ، وبالتالي كان من غير الواقعي للمشرع أن يتعامل مع المسألة فقط من خلال منظور تسوية الديون ، ومن ثم فقد أصبح القانون الفرنسي طموح في نهجه لإعادة الهيكلة اللازمة للشركات التي تواجه صعوبات ، ويقدم مجموعة من الحلول بعضها ودية تستند إلى مفاوضات بين المدين والدائنين الذين يرغبون في التسوية الودية ، وبعضها الآخر إجراءات قضائية ، ملزمة ، تسمى تسوية جماعية تميل الأخيرة إلى إعادة هيكلة الشركة لضمان استمرار نشاطها كما تحكم التصفية بما لايؤثر علي البيئة الاقتصادية( ). وبالنسبة للمشرع المصري فقد نظم احكام الافلاس في قانون التجارة الصادر عام 1883 نقلاً عن أحكام قانون التجارة الفرنسي الصادر عام 1807 ، ثم نظم احكام الصلح الواقي من الافلاس بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1900 والقانون رقم (56) لسنة 1945 ، ثم صدر قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م الذي نظم الإفلاس والصلح الواقى منه الباب الخامس . وأخيراً فإننا نجد أن المشرع المصري قد واكب التشريعات المعاصرة ، بإصدارة قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم (11) لسنة 2018 ، الذي فرق بين المنشآت المتعثرة مالياً ولديها القدرة والمقومات التي تمكنها من الإستمرار في النشاط ، وبين المنشآت المتعثرة مالياً وليس لديها مقومات الأستمرار في نشاطها والتي سيؤول مصيرها إلي الإفلاس. أي انتقال المدين من حالة اليسر إلي حالة العسر أي أنه أصبح في حالة عجز مالي( ). وقدتبني المشرع المصري في قانون " إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس" إعادة الهيكلة الرسمية للشركات ، ليتمشي مع النظم العالمية التي طورت من " قانون إجراءات الدفع الجماعي" أو " قانون الإفلاس" التقليدي الذي يسعى للحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر دون الأخذ في الاعتبار حساب معدل استرداد الدين بناء على الوقت والتكلفة ونتائج إجراءات الإعسار في الاقتصاد. في حين أن إعادة الهيكلة تمنح الدائنين سواء كانوا مقرضين أو مستثمرين ضماناً بأن الشركة المدينة إذا تعثرت فإنه يوجد إطار تشريعي يحمي حقوقهم ويحافظ ايضاً علي قيمة المؤسسة المتعثرة ويساعد علي استمرار تشغيلها وتحقق معدلات استرداد أعلي للدائنين . موضوع الدراسة : من المعلوم أن إيجاد آلية فاعله لتفادي الحكم بشهر إفلاس التاجر المتعثر يسهم في تحفيز ريادة الأعمال ويخفف مستوي المخاطرة التي يتحملونها إذا فشلت أعمالهم ، وكلما زادت فاعلية تلك الآلية كلما ساهمت في ريادة الأعمال وتحفيز الأقتصاد من خلال إستمرار التاجر المتعثر في مزاولة النشاط ، والإحتفاظ بالوظائف نتيجة استمرار النشاط وعدم الحكم بشهر الإفلاس . إلي جانب تقليل المخاطر بالنسبة للقروض المتعثره نتيجة اسهام تلك الآلية في رفع مستويات سداد تلك الديون وعودتها إلي المستويات العادية الأمر الذي يحمي حقوق الدائنين . ولاشك أن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة تعد من أهم وأحدث الوسائل التي تساهم في خروج التاجر المتعثر من مرحلة الاضطراب المالي والإداري ، والعمل علي استكمال نشاطه والحفاظ علي وظائف العاملين بالمنشأة ، من خلال تقديم أوجه الدعم الممكنة لحمايةالتاجر المتعثر إلي جانب حماية أموال دائنيه. وقد نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم (11) لسنة 2018 الآلية التشريعية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة وتأهيل المنشآت المتعثرة والقابلة لأستمرار نشاطها ، بالإضافة إلي آليات شهر إفلاس المنشآت الغير قابلة لإستمرار نشاطها . وقد تضمنت المادة الأولي من قانون إصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 سريان أحكامه علي التاجر وفقاً للتعريف الوارد بالمادة العاشرة من قانون الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999م وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وقد كان دافعنا لبحث هذا الموضوع هو حداثة صدور القانون المنظم لإعادة الهيكلة . على الرغم مما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لريادة الأعمال والحفاظ علي الوظائف وتحقيق الاستقرار الإقتصادي ، إلي جانب حماية حقوق الدائنين . خطة الدراسة : بناء على ما تقدم نقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدى وثلاث فصول وذلك على النحو التالى : مبحث تمهيدى :ماهية إعادة الهيكلة . الفصل الأول: طلب إعادة الهيكلة وآثاره. الفصل الثانى :إعداد خطة إعادة الهيكلة. الفصل الثالث :تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وإنتهائها.

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus