يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامة التي يجب ان يلم بأحكامها المشتغلين بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي ورفض الدعوي
ومن ناحية اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتى يتلافى المدعي او صاحب المصلحة في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – إذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا.
ومفاد ما سبق ان المشرع حدد بالمادة ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمة بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو تم التجديد بالجدول ولم يتم الإعلان بالتجديد خلال ستون يوما من تاريخ الشطب،اعتبرت كأن لم تكن.
|