You are in:Home/Publications/مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن إساءة استخدام أموال الشركة وإئتمانها

Dr. Kausar Saeed Adnan Khalid :: Publications:

Title:
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن إساءة استخدام أموال الشركة وإئتمانها
Authors: كوثــــــر سعيــــــــد عدنـــــان خالـــد
Year: 2018
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper Kausar Saeed Adnan Khalid_mas2.pdf
Supplementary materials Not Available
Abstract:

تعتبر الشركات التجارية أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي للدول لا سيما شركات الأموال وخصوصاً الشركات المساهمة نظراً لأنها تقوم بالأنشطة والمشروعات الضخمة بالنسبة لكل دولة مثل الحديد والصلب والأسمنت والمقاولات والتنقيب عن البترول والمعادن وغيرها من المشروعات الكبيرة. لذلك لم يعد النظر إلى هذه الشركات باعتبارها مشروعات فردية ذات مصالح خاصة، حيث أصبحت أحد مكونات التنمية الاقتصادية للبلاد، لذلك تهتم التشريعات المختلفة بتنظيمها القانوني. ونظراً لهذه الأهمية المتناهية لشركات المساهمة، فقد أهتمت التشريعات المختلفة بتنظيمها، فقد وضع المشرع المصرى تنظيماً لشركات الأموال من خلال القانون رقم 159 لسنة 1981، وقد نظم هذا القانون أحكام إدارة الشركات المساهمة من خلال مجلس إدارة، ونص على أن يكون"له كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها" ومن ثم يكون النص قد وسع من نطاق اختصاصات وسلطات مجلس الإدارة، إذ لم يحدد هذه السلطات حصراً، وترك لمجلس الإدارة القيام بكل السلطات اللازمة للإدارة، إلا أن المشرع وضع قيداً على مجلس الإدارة فى ممارسة سلطاته وهو أن تكون هذه السلطات ومن ثم التصرفات والأعمال التى يقوم بها مجلس الإدارة لابد وأن تكون لازمة لتحقيق غرض الشركة. وبناءً عليه يكون تحقيق غرض الشركة هو المعيار الأساسي لصحة أو عدم صحة الأعمال التى يقوم بها مجلس الإدرة، فإذا كانت هذه الأعمال متوافقة مع غرض الشركة كانت صحيحة وإن لم تكن متوافقة مع غرض الشركة كانت غير صحيحة. وقد أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، ويحدد اختصاصاته، وكذلك لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها، ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسؤولاً أمامه. وقد حظر المشرع على أعضاء مجلس الإدارة القيام ببعض الأعمال والتصرفات، مثل حظر الحصول على قرض من الشركة أو ضمان الشركة لهم أي قرض مع الغير، وكذلك حظر التصويت على أي عمل يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيه تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك حظر قيام مجلس الإدارة أو المديرين بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو في إدارتها.

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus